الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 26296 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 199 ص 1386

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

------------------

(199)
الطعن رقم 26296 لسنة 64 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المكاني". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها. أثره: عدم قبوله.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانياً بإجرائهما وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب..... الذي يعمل ضابطاً بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة في حين أن المتهم يقيم في دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذن التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكانياً بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط..... صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية، ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة لكل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ويكون اختصاصهم شاملاً أنحاء الجمهورية. لما كان ذلك، فإن ما قام به النقيب....... الضابط بقسم مكافحة مخدرات الجيزة بشأن التحري عن المتهم الماثل..... وإثبات ذلك في محضره المؤرخ 24/ 12/ 1992 الساعة العاشرة صباحاً ثم استصداره إذناً من نيابة مخدرات القاهرة في ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه هو ومن يندبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم. ثم قيامه بتنفيذ هذا الإذن، وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرزه ويحوزه من مواد مخدرة، كل هذه الإجراءات صادفت صحيح القانون، ولم يتجاوز فيها مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكاني. ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". ولما كان هذا الذي ساقه الحكم رداً للدفع صحيحاً في القانون، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - الذي قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة - مكانياً بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير التي يعمل فيها الضابط.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى تلفيق الاتهام له ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ 1 ( أ )، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار. قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. ذلك بأنه سوغ تفتيش شخص ومسكن الطاعن رغم عدم اختصاص مجريه مكانياً، فضلاً عن تلفيق الاتهام لقيام خلاف بين الطاعن وشقيق ضابط الشرطة الذي ضبط واقعة الدعوى كما أن الحكم التفت عما أبدى من دفوع أمام المحكمة، وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاصه مكانياً بإجراءهما وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش بمقولة أنه صدر بناء على تحريات قام بها النقيب........ الذي يعمل ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة في حين أن المتهم يقيم في دائرة قسم مصر القديمة ثم صدر إذن التفتيش من نيابة مخدرات القاهرة تندب فيه هذا الضابط وهو غير مختص مكانياً بتفتيش شخص ومسكن المتهم فهو دفع مردود ذلك أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط....... صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية. ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية تكون ثابتة كل ضابط من ضباط إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها، ويكون اختصاصهم شاملاً أنحاء الجمهورية. لما كان ذلك، فإن ما قام به النقيب...... الضابط بقسم مكافحة مخدرات الجيزة بشأن التحري عن المتهم الماثل والمقيم.......... بمنيل الروضة قسم مصر القديمة وإثبات ذلك في محضره المؤرخ......... الساعة العاشرة صباحاً ثم استصداره إذناً من نيابة مخدرات القاهرة في ذات التاريخ الساعة الثانية عشر ظهراً وندبه هو ومن يندبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين لتفتيش شخص ومسكن المتهم، ثم قيامه بتنفيذ هذا الأذن. وبتفتيشه المتهم ومسكنه وضبط ما يحرزه ويحوزه من مواد مخدرة، كل هذه الإجراءات صادفت صحيح القانون، ولم يتجاوز فيها مأمور الضبط أو وكيل النيابة اختصاصه المكاني. ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". ولما كان هذا الذي ساقه الحكم رداً للدفع صحيحاً في القانون، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضابط - الذي قام بتنفيذ إذن التفتيش وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة - مكانياً بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه بدعوى أن المتهم يقيم في محافظة غير التي يعمل فيها الضابط. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى تلفيق الاتهام له ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً. فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق