الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 11430 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 203 ص 1410

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

------------------

(203)
الطعن رقم 11430 لسنة 60 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه؟
السبب في إصدار الشيك. لا يغير من طبيعته.
مثال.
(2) شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جمع الشخص بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في الشيك. جائز.
التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده في الحالة الأخيرة.

------------------
1 - من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذي حدى به إلى إصدار الشيك.
2 - لما كان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه، فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
3 - من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون. فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذي حدى به إلى إصدار الشيك، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه، فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً، ويتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق