الصفحات

السبت، 13 يناير 2018

الطعن 13364 لسنة 64 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 204 ص 1414

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

----------------

(204)
الطعن رقم 13364 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك؟
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم قبول أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.
مثال.
(5) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي".
الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع.
الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل.
مثال.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.
(9) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدانة الحكم الطاعن بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بعد ذكرها. يتحقق به مراد الشارع من إيجاب الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
3 - لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومن استدلاله أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، وهو دليل مستقل منبت الصلة عن القبض والتفتيش والاعتراف المدعي ببطلانهم، ولم يعول الحكم على أي دليل مستمد من القبض أو التفتيش أو الاعتراف، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن. لما كان من المقرر أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المقول ببطلانهما.
4 - من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، فإنه لا يقبل من الطاعن الأول ما يثيره من أن اصطحاب الضابط للطاعن الرابع إلى منزله كان بناء على قبض واستجواب باطلين، فإن ما يثيره الطاعن المذكور في الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات والمحكمة وأمرت بتلاوتها وتليت، ولم يثبت أن الطاعن الأول قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهما، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع بعدم اختصاص محرر محضر ضبط الواقعة باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مساهمين مدنيين من بين المتهمين فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة إغفالها الرد على دفاع ما يثيراه أمامها.
7 - من المقرر أنه لا ينال من الحكم ما اتضح - من بعد - من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادي اعتباراً بأن الطاعنين الأول والثاني والرابع - شركاء في جريمة سرقة بإكراه - من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية، وأن التهمة المسندة إلى الطاعن الثالث، وهي الاشتراك في سرقة بالإكراه - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته، على ما يقضي به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/ 2 منه - ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق فإن ما يثيره الطاعنون من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون خلافات عن معاملات تجارية ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعنين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد ذكرها، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... (طاعن) 2 - .... (طاعن) 3 - ... 4 - ..... (طاعن) 5 - ..... (طاعن) بأنهم 1 - المتهمون من الأول إلى الثالث: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "سنجتان" وآلة راضة "حديدة" وهددوه باستخدامهم، فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده على النحو المبين بالأوراق. 2 - المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر على سرقة المجني عليه المذكور بأن حرضاهم على سرقته واتفقا معهم على كيفية إتمامها وساعداهم بأن أمداهم بالأسلحة اللازمة واستدرجا المجني عليه لمكان الحادث على النحو المبين بالأوراق. 3 - المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا على استدراج المجني عليه واستيقافه حال سيره بالطريق العام صحبة المتهم الرابع وتهديده بالسلاح بغرض سرقة نقوده. 4 - المتهمان الأول والثالث: أحرزا أسلحة بيضاء "سنجتان" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية بالمخالفة لأحكام القانون. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الثالث وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40، 41، 48/ 2.1، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاتفاق الجنائي ودان الطاعنين الأول والثاني بجريمة السرقة بالإكراه والطاعنين الثالث والرابع بالاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك أنه عول على أقوال المجني عليه وهي لا تصلح دليلاً لتناقض أقواله، ورد بما لا يكفي أو يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث والمبلغ المسروق خاصة وأن الطاعنين الأول والثاني والرابع من المدنيين الذين لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية، واستند في ذلك إلى ما يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الشاهد الثاني ضابط الشرطة العسكرية المحقق محرر محضر الضبط قام بالقبض على الطاعنين الأول والثاني والرابع وتفتيش الأول والثالث ومسكنه بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، وأن الطاعن الثالث أرسل مقبوضاً عليه للشاهد المذكور على خلاف ما حصله الحكم من أنه قد استدعاهم فحضروا إليه طواعية واختياراً، كما أغفل الحكم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله نتيجة قبض باطل على الطاعنين وإكراه واقع على الطاعن الأول وطلب هذا الطاعن سماع أقوال المجني عليه والضابط محرر محضر الضبط، والتفت الحكم إيراداً ورداً على الدفع بعدم اختصاص الشاهد الثاني باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مدنيين بين المتهمين وكذلك دفاعهم بأن حقيقة الواقعة هي معاملات تجارية بين المجني عليه والطاعنين ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم خلا من بيان نصه القانون الذي حكم بموجبه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في تطبيق القانون لبطلان القبض والتفتيش ومخالفته الثابت في الأوراق في اطراحه دفعهم في هذا الشأن، وأغفل الرد على دفعهم ببطلان الاعترافات لحصولها نتيجة قبض باطل وإكراه واقع عليهم. مردوداً - بفرض صحته - بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومن استدلاله أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، وهو دليل مستقل منبت الصلة عن القبض والتفتيش والاعتراف المدعي ببطلانهم، ولم يعول الحكم على أي دليل مستمد من القبض أو التفتيش أو الاعتراف، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن، لما هو مقرر من أن بطلان القبض والاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والاعتراف المقول ببطلانهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، فإنه لا يقبل من الطاعن الأول ما يثيره من أن اصطحاب الضابط للطاعن الرابع إلى منزله كان بناء على قبض واستجواب باطلين، فإن ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات، والمحكمة وأمرت بتلاوتها وتليت، ولم يثبت أن الطاعن الأول قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهما، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع بعدم اختصاص محرر محضر ضبط الواقعة باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق لوجود مساهمين مدنيين من بين المتهمين فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثيراه أمامها، وفضلاً عن ذلك، فإنه لا ينال من الحكم ما اتضح - من بعد - من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادي اعتباراً بأن الطاعنين الأول والثاني والرابع - شركاء في جريمة سرقة بإكراه - من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية، وأن التهمة المسندة إلى الطاعن الثالث، وهي الاشتراك في سرقة بالإكراه - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته، على ما يقضي به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/ 2 منه - ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعنون من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون خلافات عن معاملات تجارية ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعنين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد ذكرها، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق