الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 47084 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 197 ص 1379

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

------------

(197)
الطعن رقم 47084 لسنة 59 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تحريض على الفسق.
جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك؟
دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة. لا يتحقق به جريمة التحريض.

-------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 269 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82، ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى كليهما ارتكابه غير مؤثم ولا يتحقق به معنى التحريض على الفسق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وإلغائه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق، فدانهما الحكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات. وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الثاني كان في معية الطاعن الأولى حين توجهت إلى مديرة المدرسة تستأذنها في السماح للمجني عليها بالخروج من المدرسة بدعوى مرض أمها، غير أن الطاعنة تلك طلبت من المجني عليها والتي على معرفة بالطاعنين بالخروج لقضاء وقت ممتع معها وآخر. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع، وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بما الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر. فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق