الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 16787 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 198 ص 1382

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(198)
الطعن رقم 16787 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "عزل". استيلاء على أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه - وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 4 يوليو سنة 1988 بدائرة قسم....... محافظة الجيزة بصفته موظفاً عمومياً سائق بهيئة النقل العام "إحدى الهيئات العامة" استولى بغير حق على الأدوات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه والمملوكة لهيئة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118 مكرر، 119/ ب، 119 هـ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف وخمسمائة جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام - وبعد أن عامله بالرأفة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة، ويكون قد خالف ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب في هذه الحالة تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة، فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق