الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 129 لسنة 61 ق جلسة 31/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 56 ص 287

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها.
- 2  أحوال شخصية "الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بغير المسلمين - الغش في بكارة الزوجة". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية".
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . م37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. مدى توافره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
النص في المادتين 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 295 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية سوهاج على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 23/7/1989 وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر ولم يدخل بها لتعللها بأنها مريضة فصارحته بأن آخر أزال بكارتها قبل الزواج فحصل منها على إقرار بهذا المعنى مؤرخ 20/8/1989 وإذ أدخلت عليه الغش في شأن بكارتها مما يعيب رضاه ويبطل العقد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/4/1990 ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة
استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 49 لسنة 65ق وبتاريخ 11/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الإقراران المنسوب صدورهما إليها هما في حقيقتهما إقرار واحد وإن اختلفا لفظا وصياغة وكانت قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن اعترافها في إقرارها المقدم بجلسة 25/3/1990 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وليد إكراه وقع عليها من المطعون ضده بالضرب والتهديد وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده على أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها وأنها أدخلت الغش على زوجها بادعائها في عقد زواجهما أنها بكر ولم يكن يعلم بأنها ثيب الأمر الذي يجعل إرادته مشوبة بغلط في صفة جوهرية وذلك استنادا إلى إقرارها المؤرخ 20/8/1989 الذي حوي اعترافا منها بذلك والذي لم تجحده بجلسات المرافعة وخلصت إلى عدم جدية ادعاء الطاعنة بأن إقرارها غير المؤرخ بفض بكارتها قبل زواجهما كان وليد إكراه لعدم إقامتها الدليل على ذلك ولا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط للقضاء ببطلان عقد الزواج أن ترفع الدعوى به في خلال شهر من تاريخ العلم بالغش ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى وكان الثابت من الأوراق علم المطعون ضده بفض غشاء بكارتها في 5/8/1989 تاريخ اعترافها له بذلك وإذ لم ترفع الدعوى إلا في 7/9/1989 بعد سقوط الحق في رفعها مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده لم يعلم بفض غشاء بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير الإقرار المنسوب صدوره إليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها..." وفي المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة إنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكرا وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضده لم يعلم بالغش الذي وقع عليه من الطاعنة بشأن بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير إقرارها الذي أقرت فيه بإزالة بكارتها قبل الزواج وعدم مخالطة زوجها لها وانتهى إلى أن دعوى بطلان زواجه منها قد أقيمت في خلال شهر من تاريخ علمه بالغش في شأن بكارتها ومن ثم تكون قد رفعت في الميعاد وكان ذلك من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي الذي أوقع الكشف الطبي عليها لم يجزم بإسناد تاريخ فض بكارتها إلى ما قبل زواجها بالمطعون ضده ومعاشرته لها معاشرة الأزواج منذ أن زفت إليه في 23/7/1989 بما لا يقطع بفض بكارتها قبل زواجها بالمطعون ضده فإن الحكم إذ قضى ببطلان عقد زواجها به على سند من هذا التقرير يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة لما أدخلته عليه من غش بشأن فض بكارتها قبل زواجها منه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي لم ينف هذا الاحتمال مؤيدا بما أقرت به الطاعن في هذا الخصوص فإنه لا يكون مشوبا بما يعيبه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق