الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 19656 لسنة 84 ق جلسة 18 / 10 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائـــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـى   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـه 
                           هشــام عبد الحميد الجميلى    و   مصطفـى حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / ماجد أحمد زكى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 5 من محرم سنة 1437هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19656 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
رئيس مدينة الغردقة بصفته . موطنه القانونى / بهيئة قضايا الدولة – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــد 
.......... المقيمون / .... – محلهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى
عُــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة 418 من القانون المدني , وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتــراضي المتبايعين واتفاقـــــهم , وإذ كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وإذ من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانونين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وكان القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 / 3 / 1991 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى يحكم واقعة النزاع – قد نص فى المادة الثامنة " أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة .... " وكما نص أيضاً على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . لما كان ذلك , وكان البين من صورة عقد البيع محل التداعي المؤرخ 3 / 1 / 2004 أنه اعتمد من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وقد حرر فى ظل القانون 7 لسنة 1991 الصادر فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم ينسحب بطبيعته على ما يقع من تصرفات بعد العمل به ، وكان القانون قد نص على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة دون التوقف على اعتماد التصرف أو التصديق من المحافظ , ومن ثم يكون ما أجراه الطاعن من تصرف بالبيع للأرض محل العقد قد أضحى صحيح , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات وخلُص إلى أن عقد البيع محل التداعي صحيحاً وتاماً ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة , ويضحى النعى عليه قائماً على غير أساس , ويكون الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
        بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق