الصفحات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 10143 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 78 ص 556

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(78)
الطعن رقم 10143 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. موضوعي.
تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة بما يتفق مع العقل والمنطق واستدلالها عن كيفية وقوع الحادث بما يصح من وجوه الاستدلال التي لها أصلها في الأوراق. أثره؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(6) مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات.
مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.
(7) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثالث وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الاستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن المتهمين الثاني والثالث اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على شهادة المجني عليهم الثلاثة الأول في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينه بالظروف التي أحاطت بشهادتهم، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.
6 - من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني والمتهم الثالث على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعلهما في صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكونا باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: قتلوا..... عمداً بأن أطلق الأول عليه عياراً نارياً من سلاحه "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما وقف الثاني والثالث يشدان من أزره شاهرين مطواة وعصا وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المبلغ النقدي والأشياء الأخرى المبينة بالتحقيقات والمملوكة لكل من...... و...... و...... في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضوا طريقهم واحد تلو الآخر وضربوا كل منهم داخل حديقة أعناب وهددهم الأول بالسلاح الناري سالف البيان والثاني بمطواة قرن غزال سالف بيانها والثالث بالعصا سالفة البيان وتعدوا عليهم ضرباً فشلوا بذلك مقاومة كل منهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المتقدم بيانها. ثانياً: شرعوا في سرقة المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه...... في الطريق العام بأن أجبروه على النزول من فوق دراجته حال كون الأول حاملاً لسلاح ناري ظاهر والثاني مطواة والثالث عصا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وفرارهم خشية ضبطهم الأمر المؤثم بالمواد 45، 46/ 1، 315/ أولاً - ثالثاً من قانون العقوبات ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" (ب) أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض مطواة قرن غزال. وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 234/ 1 - 2، 315/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25/ 1، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدولين رقم 1، 2 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثالث......... وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل العمد المقترن بجريمة سرقة في الطريق العام بالإكراه وبالشروع في السرقة في الطريق العام ودان الأول بإحراز سلاح ناري وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص والثاني بإحراز سلاح أبيض، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة أخذت بتصوير المجني عليهم في السرقة لوقائع الحادث وأعرضت عن دفاع الطاعنين بعدم معقولية ذلك التصوير، وردت على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث بما لا يصلح رداً. ولم تلحظ أن المجني عليهم تأخروا في الإدلاء بشهادتهم مما يشير إلى ترتيبها سيما وأن الحادث وقع في الظلام. ولم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته في مسافة إطلاق النار عليه من الطاعن الأول. وأقامت مسئولية الطاعن الثاني عن جريمة القتل كفاعل أصلي بلا سند من القانون. ولم تعرض لأوجه دفاع الطاعن المذكور بانتفاء علاقته بالمتهمين الآخرين وكونه مجرد سائق اصطحباه لنقل ماشية وأنه كان تحت إكراه المتهم الأول عند وقوع الجرائم ولم يستعمل المطواة التي سلمت إليه من المتهم الثاني ولم يبلغ السلطات خشية بطش المتهم الأول، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين الثلاثة في الدعوى اتفقت إرادتهم وعقدوا العزم على أن يسرقوا بالإكراه المارة بالطريق الترابي بين عزبة...... و......، وتسلح أولهم بسلاح ناري والثاني بمطواة والثالث بعصا، وكمنوا بحديقة عنب ولما قدم المجني عليه الأول..... خرجوا عليه من مكمنهم وداهموه بما يحملونه من أسلحة وأوسعوه ضرباً وصفعاً واستولوا منه على مبلغ خمسة جنيهات وساعة يده ودبلة ذهبية ثم احتجزوه في حديقة العنب تحت حراسة المتهم الثاني وتهديد سلاحه، وكرر المتهمان الأول والثالث ذات المشهد مع المجني عليهما الثاني....... واستوليا منه على مبلغ سبعة جنيهات ودبلة فضية وساعة يد والثالث.... واستوليا منه على مبلغ 30 جنيهاً وساعة يد ودبلة فضية واحتجز المتهمان الأول والثالث المجني عليهما المذكورين داخل حديقة العنب مع المجني عليه الأول تحت الحراسة المسلحة وقهر المتهم الثاني، ولما جاء دور المجني عليه الرابع..... داهمه المتهمون بأسلحتهم ولكن نفسه أبت الاستسلام والرضوخ وأخذ في الصياح والاستغاثة فأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الذي يحمله أصاب منه مقتلاً بما أحدثه به من كسر متفتت بعظمة الصدغية اليمنى وكسر بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ ثم ولى المتهمون أدبارهم بسيارة المتهم الثاني والتي كانوا أتوا إلى مكان الحادث بها وسط صياح وولولة باقي المجني عليهم، وقد أسفرت التحريات عن ارتكابهم الحادث وضبطوا وأعترف الثاني والثالث بالتحقيقات بمقارفتهما للواقعة مع المتهم الأول وأرشدا عن بعض المسروقات وضبطت. وساق الحكم على سبيل التدليل على ثبوت الواقعة على الصورة السالف بيانها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهم الثلاثة الأول والضباط..... و...... و....... وما قررته زوجتا المتهم الأول واعتراف المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه....... لما كان ذلك، وكان لا يلزم لاستخلاص - صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الاستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث بدعوى صدوره تحت تأثير الإكراه وانتهى إلى إهداره تأسيساً على أن المتهمين لم يدعيا في التحقيقات بوقوع إكراه عليهما وأن وكيل النيابة المحقق لم يلحظ بهما إصابات أو أي آثار وقت مناظرته لهما في بدء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة الوقائع التي استند إليها الحكم، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن المتهمين الثاني والثالث اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على شهادة المجني عليهم الثلاثة الأول في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادتهم كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني والمتهم الثالث في الدعوى من جريمة قتل المجني عليه الرابع بقوله: "وحيث إن المتهمين الثاني والثالث مسئولين عن جريمة القتل كنتيجة احتمالية لجريمة السرقة وفقاً لمجريات الأموال العادية، إذ أنهما كانا على علم ودراية بحمل المتهم الأول للسلاح الناري وتهديده للمجني عليهم الثلاثة الأول لحظة قيامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه ووقوف أحدهما معه على مسرح الجريمة ومساهمتهما معه في ارتكابها باعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجرائم عملاً بنص المادة 39 عقوبات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني والمتهم الثالث على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعلهما في صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكونا باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم، فإن باقي ما أثير بأسباب الطعن لا يكون مقبولاً. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق