الصفحات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 10109 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 77 ص 551

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(77)
الطعن رقم 10109 لسنة 64 القضائية

(1) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". رجال السلطة العامة. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.
سلطة رجال الضبط القضائي في حالة التلبس؟ المادة 38 إجراءات جنائية.
مثال لتسبيب سائغ لمبرر الاستيقاف في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد.
(2) قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أو يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم ينتقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً، وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلى مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب.
2 - لما كان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الطاعن لم يكن في حالة من حالات التلبس بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "بأنه مردود لأن الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الريبة والشك اختياراً وطواعية بتنقله من مكان لآخر فوق رصيف محطة السكة الحديد بشكل ملفت للنظر ويثير الشبهة مما يوفر مبرراً لاستيقافه لاستكناه أمره والتحقق من شخصيته ومن ثم فإن طلب رجل الضبط من المتهم بطاقته الشخصية في هذه الظروف ثم الإمساك به عند محاولته الفرار بعد تظاهره بإبرازها من ملابسه والذي ثبت بعد ذلك أنه مسجل سرقات يعد استيقافاً لا قبضاً فإذا ثبت أنه لا يحمل بطاقة شخصية تكون جريمة عدم تقديم البطاقة متلبساً بها ومن ثم يحق لرجل السلطة العامة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره وقيام رجل الضبط بهذا الإجراء رغم أن هذه الجريمة ليس معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يعد مجرد تعرض مادي فضلاً عن أن قيام مسوغ الاستيقاف في ذاته يبيح لرجل الضبط - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أن يقتاد المستوقف لمأمور الضبط القضائي لتحري الأمر فإذا ما عثر الضابط عند تفتيشه وقائياً على لفافتي المخدر بجيب سترته اليمنى وكانت بهذا الحجم فإن الإجراء يكون صحيحاً ولا يكون الدفع بالبطلان له محل". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً. وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلى مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب. لما كان ذلك، وكان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق