الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 9942 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 197

جلسة 16 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جادو ، محمد بـدر عزت نـواب رئيـس المحكمة وعصام توفيـق فرج .
---------------
(36)
الطعن 9942 لسنة 66 ق
(1 ، 2) إعلان " الإعلان بالبريد " . جمارك " الإفـراج المؤقت عن البضائع ".
(1) حق السلطات الجمركية في تقاضي الرسوم والضرائب من الهيئة الضامنة عن المركبات المفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر المرور الدولي . شرطه . إخطار مصلحة الجمارك للهيئة الضامنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص . تقاعسها عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد . أثره . سقوط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة . م 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي انضمت مصر إليها بق 199 لسنة 1956 وم 2/6 من القرار الوزاري 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات .
(2) إعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات المفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي . مناط صحته . أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول . إثبات حصوله . وقوعه على عاتق مصلحة الجمارك . اعتداد الحكم المطعون فيه بالصورة الكربونية للمطالبة كدليل على حصول ذلك الإعلان وإلقاء عبء إثبات عدم حصوله على الهيئة الضامنة. خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/5/1956 عدد رقم 36 مكرر (ج) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/6/1954 وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة 26 على أن " ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " 1 ـ عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ... 2 ـ إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .
2 - إعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة " المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي " لا يكون صحيحاً إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوبٍ بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدالة عليه والذى يحمل توقيع المعلن إليه ، ويقع على عاتق مصلحة الجمارك عبء إثبات حصول الإعلان بتقديم علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المركبة محـــل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ ..... وصدر لها دفتر مرور دولي بذات التاريخ وانتهت صلاحية هذا الدفتر في ..... ولم تتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية واتخذ الحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المقدمة من المطعون ضده بصفته دليلاً على حصول إخطار الطاعن وألزمه بالرسوم المستحقة بصفته ضامناً ودون أن يقدم المطعون ضده إيصال علم الوصول الدالة على تسلم الطاعن ذلك الإخطار وألقى عليه عبء إثبات عدم حصول الإخطار فإنه يكون قد قلب قواعد الإثبات مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده بصفته في اقتضاء الرسوم الجمركية المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائـر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيهاً وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/11/1991 تم الإفراج المؤقت عن سيارة بضمان دفتر مرور دولي صادر من نادى القاهرة الدولي للسيارات الذى يمثله الطاعن وإذ لم يجر تصدير السيارة للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 11/11/1991 فإنه يستحق عليها رسوم جمركية يلتزم بها الطاعن ولذا فقد أقام الدعوى . بتاريخ 19 مارس سنة 1996 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلبه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ 7 أغسطس 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن القانون ألزم مصلحة الجمارك بأن تطالب الهيئة الضامنة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد المؤقت وإلا سقط حقها في اقتضاء الرسوم فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالرسوم الجمركية على السيارة المفرج عنها مؤقتاً رغم أن المطالبة التي تركن إليها الجمارك تحررت في 29/6/1995 وبعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت في 11 /11 /1991 والتفت عن دفاعه في هذا الخصوص وبأن الإخطار بالمطالبة لم يرد إليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/5/1956 عدد رقم 36 مكرر (ج) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/6/1954 وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة 26 على أن " ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " 1 - عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ... 2 - إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصـول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة ، وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوبٍ بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدالة عليه والذى يحمل توقيع المعلن إليه ، ويقع على عاتق مصلحة الجمارك عبء إثبات حصول الإعلان بتقديم علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المركبة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ .... وصدر لها دفتر مرور دولى بذات التاريخ وانتهت صلاحية هذا الدفتر في .... ولم تتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية واتخذ الحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المقدمة من المطعون ضده بصفته دليلاً على حصول إخطار الطاعن وألزمه بالرسوم المستحقة بصفته ضامناً ودون أن يقدم المطعون ضده إيصال علم الوصول الدالة على تسلم الطاعن ذلك الإخطار وألقى عليه عبء إثبات عدم حصول الأخطار فإنه يكون قد قلب قواعد الإثبات مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده بصفته في اقتضاء الرسوم الجمركية المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق