الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 992 لسنة 74 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 37 ص 202

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وأحمد كمــال حمــدي .
----------
 (1-3) أوراق تجارية "السند الإذني " " الكمبيالة".
   (1) الكمبيالة . ماهيتها . محرر يتضمن أمراً صادر من الساحب للمسحوب عليه بأن يدفع لثالث هو المستفيد مبلغ محدد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين . م 379 ق التجارة الجديد .
         (2) السند لأمر . ماهيته . محرر يتعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص أخر هو المستفيد . م 468 ق التجارة الجديد .
       (3) محرر السند لأمر ينطبق عليه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المواد 465/1، 470 ، 471 ق التجارة الجديد .
 (4) تقادم " التقادم المسقط : الدفع بالتقادم " .
       الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
 (5) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام دون الوفاء به : التقادم المسقط " .
التمسك بانقضاء الالتزام بالتقادم الحولي في حين أنه ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي . أثره . امتناع القاضي عن الحكم به ولو اكتملت مدته . خضوع الورقة التجارية للتقادم الثلاثي وفقاً لنص م 465/1 ق التجارة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انتهاء مدة التقادم لتمسك الطاعن بالتقادم الحولي . صحيح . عدم جواز العودة إلى التمسك بالتقادم الثلاثي لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المحسوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة .
2 - المقرر أن السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - قانون التجارة الجديد - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أوفى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
3 - نصت المادة 470 من القانون سالف البيان - قانون التجارة الجديد - على أن تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة كما نصت المادة 465 من القانون سالف البيان في فقرته الأولى على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع .
5 - التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . لما كان ذلك ، وكانت الثابت من السندات محل التداعي أنها تضمنت تعهد من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من النقود في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين - محرر السند والمستفيد - فإنها تكون في حقيقتها سنداً لأمر ويعتبر محررها في ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع من ثم للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 465 من القانون المذكور - الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى - فيكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اكتمال التقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن بسبب نعيه من سقوط الحق بالتقادم الثلاثي بحسبانه دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم من بعد ما ورد في أسبابه من خطأ مادى في تحديد سنة بدء سريان قانون التجارة الجديد عند احتسابه لمدة التقادم مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بعدم اكتمال ذلك التقادم .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة.
  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء قبل الطاعن أقام عليه الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 151646,89 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ إعلان بروتستو عدم الدفع حتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه يداينه بالمبلغ محل المطالبة بموجب عدد 81 سند إذني موقعة منه لأمر وإذن شركة ... التي قامت بتظهيرها تأمينياً له ( البنك المطعون ضده ) إلا أنه امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع ، بتاريخ 30/4/2002 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده المبلغ محل المطالبة وفائدة قانونية وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ إعلان بروتستو عدم الدفع حتى تمام السداد على ألا يتجاوز 5% . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، طعن الطاعن على السندات محل المطالبة بالتزوير ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 21/1/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحررات وحددت جلسة لنظر الموضوع ، دفع الطاعن بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي بالتقادم الحولي وبتاريخ 19/5/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمســــــك بسقــــوط حق البنك في المطالبة بقيمة السندات موضوع النزاع بالتقادم الحولي إعمالاً للمادة 465/2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والذى حدد مدة أقصر للتقادم ، ولما كانت السندات المذكورة قد استحقت في الفترة من 5/8/1998 حتى 5/7/1998 ولم يقدم عريضة أمر الأداء إلا في 17/11/2001 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من استحقاق آخرها فإنها تكون قد سقطت بالتقادم وهو ما يتحقق أيضاً لو أعمل التقادم الثلاثي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً بدء سريان قانون التجارة الجديد في سنة 2001 بدلا من سنة 1999 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المحسوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت في الورقة . أماً السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أوفى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد ، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف البيان على أن تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة كما نصت المادة 465 من القانون سالف البيان في فقرته الأولى على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقــــدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . لما كان ذلك ، وكانت الثابت من السندات محل التداعـــي أنها تضمنت تعهد من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من النقود في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين - محرر السند والمستفيد - فإنها تكون في حقيقتها سنداً لأمر ويعتبر محررها في ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع من ثم للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 465 من القانون المذكور - الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى - فيكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اكتمال التقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن بسبب نعيه من سقوط الحق بالتقادم الثلاثي بحسبانه دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم من بعد ما ورد في أسبابه من خطأ مادى في تحديد سنة بدء سريان قانون التجارة الجديد عند احتسابه لمدة التقادم مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بعدم اكتمال ذلك التقادم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق