الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 10291 لسنة 79 ق جلسة 10 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 192

برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــاة / أحمـــــد داود ، وائل داود نائبي رئيس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
----------
(1 ، 2) أجر " ملحقات الأجر : بدلات : بدل تفرغ " . تقادم " تقادم بدل التفرغ " . عمـل " العاملون بصندوق التأمين على الماشية " .
(1) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة وأنشأ له أسبابا قانونية دون الأخذ بتقرير الخبير . النعي عليه في ذلك . نعى وارد على غير محل .
(2) القضاء بأحقية المطعون ضدهم في فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى حكم مقرر للحق وليس منشئاً له . علة ذلك . سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ القضاء به . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تصدى لمسألة أحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي وأنشأ له أسباباً قانونية خلص منها إلى أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم ولم يعول على تقرير الخبير في هذا الخصوص ، وإنما اعتمد فقط في نطاق المبالغ المالية التي احتسبها للمطعون ضدهم بعد إضافة تلك العلاوات الخاصة إلى أجورهم الأساسية ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
2ـــ مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أن فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى المحكوم بها للمطعون ضدهم بالنسب المقررة لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها إذ إن القضاء بهذه الفروق يكون مقرراً للحق فيها وليس منشئاً له لأن الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووضعه ويسرى عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قُضى بأحقيتهم في الفروق المالية من 1/7/1994 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل العدوى وبالتالي تخضع هذه الفروق للتقادم الخمسي فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى في 19/5/2004 أمام اللجنة العمالية التي احالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، عدا بدل التفرغ الذى لم يلحقه هذا التقادم ومن ثم تسقط المدة من 1/7/1994 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل العدوى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعن ــــ صندوق التأمين على الماشية ـــــ بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ وبدل العدوى وبدل طبيعة العمل بالنسب المقررة لهم قانوناً من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الطاعن بسداد الفروق المالية من تاريخ ضم تلك العلاوات للأجر الأساسي في 1/7/1992 وسدادها لهم بعد الاضافة بصفة دورية ، وقالوا بياناً لها أنهم من العاملين بالصندوق الطاعن بوظائف مختلفة ويُصرف لهم بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتبارا من 21/5/1999 وبدل عدوى بواقع 360 .00 جنيه سنوياً اعتباراً من1/7/1997 ، وبدل طبيعة العمل بنسبة موحدة 40% من أول مربوط الدرجة الوظيفية وفقاً للائحة نظام العاملين بالصندوق دون ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي لهذه البدلات ، وإذ كانوا يستحقون هذه البدلات سالفة البيان على أساس بداية الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة وتقدموا بطلبات لضم هذه العلاوات إلا أنه تم رفضها فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة في 26/1/2008 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم بدل التفرغ وطبيعة العمل والعدوى من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بالمبلغ القرين اسم كل منهم بمنطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ ودفع بسقوط حق المطعون ضدهم في تقاضي الفروق المالية بالتقادم الخمسي ، وبتاريخ 6/5/2009 حكمت برفض الدفع وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ عول في قضائه على تقرير خبير باطل فصل في مسألة قانونية يمتنع عليه الفصل فيها وهي أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ وطبيعة العمل والعدوى من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك دون أن يبين الأساس الذى استند إليه عند احتسابها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تصدى لمسألة أحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي وأنشأ له أسباباً قانونية خلص منها إلى أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم ولم يعول على تقرير الخبير في هذا الخصوص ، وإنما اعتمد فقط في نطاق المبالغ المالية التي احتسبها للمطعون ضدهم بعد إضافة تلك العلاوات الخاصة إلى أجورهم الأساسية ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهم في فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى ـــــــ من بداية الأجر الأساسي لكل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة ــــــــ فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 19/5/2004 على أن هذه الفروق متنازع عليها ، في حين أن تلك الفروق من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة 375/1 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجره المباني ... والمهايا والأجور والمعاشات " مؤداه أن فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى المحكوم بها للمطعون ضدهم بالنسب المقررة لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها إذ أن القضاء بهذه الفروق يكون مقرراً للحق فيها وليس منشئاً له لأن الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووضعه ويسرى عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قضى بأحقيتهم في الفروق المالية من 1/7/1994 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل العدوى وبالتالي تخضع هذه الفروق للتقادم الخمسي فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى في 19/5/2004 أمام اللجنة العمالية التي أحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، عدا بدل التفرغ الذى لم يلحقه هذا التقادم ومن ثم تسقط المدة من 1/7/1994 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل العدوى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نُقض فيه الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق مالية للمطعون ضدهم ـ بالنسبة لبدل طبيعة العمل والعدوى ـ فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي وتأييده فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق