الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 383 لسنة 76 ق جلسة 24 / 11 / 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، نعيم عبد الغفار محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني 
بحضور السيد رئيس النيابة/ ياسر الشريف
وحضور السيد أمين السر/ كمال عبد السلام.

------------
- 1  المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
- 2  من المقرر أن تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة, كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هي مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد خلصت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق من أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالقرار المطعون فيه وصحة توقيعه على علم الوصول بتوقيع واضح له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص حصول الإعلان بالمراسلات البريدية مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض ومن ثم يضحي ما ورد بسببي الطعن الأول والثاني قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
- 3  المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.
- 4  من المقرر أن مجال إعمال المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى أتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بأتعاب المحاماة بالرغم من أن المطعون ضده بصفته لم يحضر عنه محامياً مقيداً بنقابة المحامين التي تؤول هذه الأتعاب إلى صندوقهم الخاص بنقابتهم وإنما الذي حضر عنه ومثله نائب من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم ليسوا محامين يستحق لهم أتعاب محاماة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
-------------
الوقائع
في يوم 8/1/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية ....." الصادر بتاريخ 15/11/2005 في الاستئناف رقم 4 لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية ......" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته
وبتاريخ 25/1/2006 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن
وفي 30/1/2006 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها انقضاء الخصومة في الطعن
وبجلسة 7/7/2008 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة
وبجلسة 27/10/2008 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته, والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ......"نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تقسيم الأراضي عن عام 1981 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتقدير صافي الربح بمبلغ 108758 جنيه في سنة النزاع المشار إليها, أقام الطاعن الدعوى رقم 544 لسنة 2001 ضرائب المنيا الابتدائية "مأمورية .........." طعناً على هذا القرار , ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2004 بقبول الطعن شكلاً وتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافي ربح الطاعن عن نشاطه في تقسيم الأراضي بمبلغ 4593.75 جنيه, استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية ......" وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2005 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 175 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة, طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفي التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وإذ أقام قضاءه على سند من أن الطاعن أخطر بالقرار محل الطعن بتاريخ 25/11/1997 وأنه لم يطعن على علم الوصول بثمة مطعن في حين أن علم الوصول هذا قدم كمستند في الدعوى رقم ....  لسنة 2005 ضرائب المنيا "مأمورية ..........." بطلب الحكم برد وبطلان علم الوصول ولم يصدر فيها حكم بعد, وكان يتعين على الحكم التأكد من صحة توقيع الطاعن وصدوره عنه, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة, كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هي مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد خلصت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق من أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالقرار المطعون فيه وصحة توقيعه على علم الوصول بتوقيع واضح له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص حصول الإعلان بالمراسلات البريدية مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض ومن ثم يضحي ما ورد بسببي الطعن الأول والثاني قائماً على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه بأتعاب المحاماة وقدرها 175 جنيه في حين أن نائب المطعون ضده بصفته ليس من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها, كما أنه من المقرر أيضاً أن مجال إعمال المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى أتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بأتعاب المحاماة بالرغم من أن المطعون ضده بصفته لم يحضر عنه محامياً مقيداً بنقابة المحامين التي تؤول هذه الأتعاب إلى صندوقهم الخاص بنقابتهم وإنما الذي حضر عنه ومثله نائب من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم ليسوا محامين يستحق لهم أتعاب محاماة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن أتعاب المحاماة
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 175 جنيه مقابل أتعاب المحاماة وألزمت المطعون ضده المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4 لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية .........." بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت المستأنف المصاريف عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق