الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 1088 لسنة 68 ق جلسة 26 / 3 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى، عبد الجواد موسى  عبد الله لملوم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة 
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد الشرقاوي 
والسيد أمين السر/ خالد حسن حوا

--------------
- 1  من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها - كما أن عضو هيئة قضايا الدولة موظفا عاما وليس محاميا مقيدا بجداول المحامين - وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 187 من القانون سالفة البيان يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
- 2  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته حضر عنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذي يعد موظفا عموميا وليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين ومن ثم فلا يجوز إلزام الطاعن خاسر الدعوى بمقابل أتعاب المحاماة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بأتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-------------
الوقائع
في يوم 8/9/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/7/1998 في الاستئناف رقم 1329 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 27/9/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وفي 29/9/1998 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالوجه الأول من السبب الرابع والبت في المصروفات
وبجلسة 12/2/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/3/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/.........والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 1840 لسنة 1996 طنطا الابتدائية قبل الطاعن وذلك بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن السنوات من 1981 حتى 1985 والقضاء بأحقية المصلحة بدين الضريبة وتأييد القرار المطعون فيه وبجلسة 17/11/1997 حكمت برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1329 لسنة 47 ق لدى محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 21/7/1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون عليه فيما قرره من سقوط حق المصلحة في دين الضريبة المستحق عن السنوات 1981/ 1985 وبأحقيتها فيه وتأييد القرار فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بأتعاب المحاماة رغم أن الحاضر عن المطعون ضده كاسب الدعوى هو عضو - بهيئة قضايا الدولة وليس من المحامين - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها - كما أن عضو هيئة قضايا الدولة موظفا عاما وليس محاميا مقيدا بجداول المحامين - وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 187 من القانون سالفة البيان يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته حضر عنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذي يعد موظفا عموميا وليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين ومن ثم فلا يجوز إلزام الطاعن خاسر الدعوى بمقابل أتعاب المحاماة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بأتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعابا للمحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1329 لسنة 47 ق طنطا بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة وألزمته مصروفات درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق