الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 10679 لسنة 65 ق جلسة 23 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 172 ص 1011

برئاسة السـيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد داود ، وائــــل داود نائبي رئيس المحكمة إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
---------
 (1 - 5) عمل " العاملون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . اختصاص " ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
(1) الطعن بالنقض . لا يجوز أن يختصم فيه من لم يكن خصماً في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه .
(2) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . إحدى المصالح الحكومية التي تدار بهيئة عامة . مؤداه . العاملون بها أو المنقولون إليها موظفون عموميون . المواد 1 ، 2 ، 8 ، 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 .
(3) تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع . العبرة فيه بصفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذى يطالب به .
(4) القضاء الإداري بمجلس الدولة . اختصاصه بالفصل في المنازعة بشأن تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 107 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده الأول من مديرية الزراعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . م 10 ق 47 لسنة 1972 . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى . خطأ .
(5) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر .
2- مفاد النص في المواد الأولى والثانية والثامنة والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يدل على أن الهيئة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذى أنشأت من أجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هي بتحقق الصفة الوظيفية للمدعى - كعامل أو كموظف عام - وقت نشوء الحق محل التداعي .
4- إذ كان النزاع المطروح في الدعوى المطعون في حكمها يتعلق بإلزام الهيئة الطاعنة وآخرين بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 107 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده الأول من مديرية الزراعة بالإسكندرية إليها فإن جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
5- مفاد النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعـون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وآخرين - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بالهيئة بصفته ، والمدير المكلف بالمنطقة الغربية للثروة السمكية عن نفسه وبصفته - الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتنفيذ القرار الوزاري رقم .... لسنة 1987 الصادر من وزير الزراعة بنقله بدرجته المالية للعمل بالهيئة الطاعنة اعتباراً من 1/7/1987 وما تلاه من قرارات وبإعادته إلى عمله الذى كان يشغله كمفتش أراضي ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 21/8/1985 عُين بمديرية الزراعة بالإسكندرية وأصدر وزير الزراعة القرار رقم .... لسنة 1987 بنقله للعمل بالهيئة الطاعنة إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذا القرار دون وجه حق ، فقد أقام الدعوى . كما أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابع - محافظ الإسكندرية بصفته ، ومدير مديرية الزراعة بالإسكندرية ، و.... عن نفسه وبصفته مديراً للشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بالإسكندرية - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصدار المطعون ضدهما الثالث والرابع القرارين رقمي .... لسنة 1990 بتجديد ندبه لعام ثان بمديرية الزراعة بالإسكندرية ، .... لسنة 1992 بنقله إلى الإدارة الزراعية بمنطقة خورشيد رغم صدور قرار وزير الزراعة المشار إليه سلفاً بنقله إلى الهيئة الطاعنة وامتناعهما عن تنفيذه ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين ودفعت الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبتاريخ 30/10/1994 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبإحالة الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وبتاريخ 8/8/1995 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في موضوعها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، ودفع المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة ، ودفعت النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع ، وبعدم قبول الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية لانعدام الصفة والمصلحة ، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل لآخر . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لم يُختصموا مع الطاعنة في الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية ولم تكن الطاعنة خصماً معهم في الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية ، ومن ثم فإنه لا يُقبل منها الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى الأخيرة أو اختصام المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الطعن لرفعه على غير ذي صفة ولا ينال من ذلك ضم محكمة أول درجة الدعويين تسهيلاً للإجراءات طالما أن هذا الدمج لم يفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال الإسكندرية وبالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - وبالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها ، وأن علاقة المطعون ضده الأول بها تُعد تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيته لأحد أشخاص القانون العام ، إذ إنه مُعين لديها بقرار إداري في عمل دائم وعلى درجة دائمة ، ومن ثم يعتبر موظفاً عاماً وتُعد المنازعة الناشئة عن القرار الصادر بنقله إليها من اختصاص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى بالرغم من عدم اختصاصها ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن " تُنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم " الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية " تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي " ، والنص في المادة الثانية منه على أن " تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية " ، والنص في المادة الثامنة من ذات القرار على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها .... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص 1- .... 2- .... 3- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم ، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة " ، والنص في المادة الثانية عشرة على أن " يكون للهيئة موازنة خاصة " يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذى أُنشأت من أجله هى إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين . لما كان ذلك ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة –أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هي بتحقق الصفة الوظيفية للمدعى - كعامل أو كموظف عام - وقت نشوء الحق محل التداعي ، وإذ كان النزاع المطروح في الدعوى المطعون في حكمها يتعلق بإلزام الهيئة الطاعنة وآخرين بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم .... لسنة 1987 بنقل المطعون ضده الأول من مديرية الزراعة بالإسكندرية إليها فإن جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ... " ولما تقدم ، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ... لسنة 1993 عمال الإسكندرية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق