الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 25064 لسنة 59 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 1 ص 24

جلسة الأول من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-------------------

(1)
الطعن رقم 25064 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده.
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام؟
(2) سب وقذف. إزعاج. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الإزعاج المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً عقوبات. ماهيته؟
عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً. وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً. ومؤدى أقوال المجني عليهم تقرير خبير الأصوات. قصور.
(3) دفوع "الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون والتسجيلات". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور. علة ذلك؟

-------------------
1- من المقرر أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات، ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما صدر من الطاعن من أفعال لا تعد إزعاجاً في حكم المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض برد على ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بمراقبة تليفونه وتسجيل المكالمات لمخالفته لقواعد الاختصاص المحلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة من أن الطاعن تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبها عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه ومن تطابق صوت المتهم مع التسجيلات والذي جاء بخبير الأصوات.. ولما كانت المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وكما ترى من تقرير خبير الأصوات أن المتهم دأب على الاتصال بالعديد من الشخصيات العامة والمهمين للحصول على توصيات ومنافع شخصية وترى المحكمة أن مسلكه هذا تعدي واعتداء على حريات الآخرين - إزعاجاً بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 - بإضافة المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين، ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليه ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق