الصفحات

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 442 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 59 ص 351

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، عاطف خليل ، نبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة .
------------
(59)
الطعن 442 لسنة 81 ق
(1) حكم " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
   اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟
     مثال .
 (2) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره" " تطبيقه" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     المادتان رقما 1 / بند 18 , 19 ، 29 من القانون رقم 4 لسنه 1994 . مفادهما ؟
   عدم بيان المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... بمحافظة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هي المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2ــــ لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات " . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ــــ تداول مواد ونفايات خطرة تؤثر على البيئة بأن قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2ــــ حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة مقلدة على النحو المبين بالتحقيقات . 3ــــ قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية بالمخالفة للمواصفات والشروط التي تحدد مصادره الزراعية . 4ــــ غش شيئا من المنتجات الصناعية المستخدمة في شئ من الحاصلات الزراعية بأن قام بصناعة مبيدات ومخصبات زراعية بغير ترخيص وبالمخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الزراعة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/19،18 ، 20 ، 19/1 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن حماية البيئة وقرار وزير الزراعة رقم 1445 وقائمة النفايات الخطرة الملحقة به والمواد 63 ، 113/1 بند 4/3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والمواد 78 ، 80 بند أ ، 96/1 ، 107/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، 2/1 بند 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تداول مواد ونفايات ضارة بالبيئة وحيازة بقصد البيع منتجات تحتوى على علامات تجارية مقلدة وتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات المقررة وغش شيئا من المنتجات الزراعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغه عامة معماة خلت من بيان المواد التي تعد طبقاً للقانون مضرة بالبيئة وحظر تداولها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هي المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك وكان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ". ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجه لبحث سائر باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق