الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 8641 لسنة 80 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 58 ص 341

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
-------------
(58)
الطعن 8641 لسنة 80 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
     حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن . إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها .
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     تفصيل أسباب الطعن ابتداء . واجب .
     مثال .
(4) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . واجب . أساس ذلك ؟
     إشارة الحكم لنصوص القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته .
     مثال .
 (5) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . بطلان .
     إعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في مواد الجنايات . ليست شرط لصحة الإجراءات . أساس ذلك؟
     نعى الطاعن ببطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين . غير سديد.
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
     الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمه النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
   الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمه النقض .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟
     مثال.
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .
     إقناعية الأدلة في المواد الجنائية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير . أثره : تعييب إجراءات المحاكمة . أساس ذلك ؟
     النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على التوكيل . غير سديد . عله ذلك ؟
(11) اشتراك . تزوير " الاشتراك في التزوير" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا .
(12) إثبات" بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     ثبوت توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين يتضمن توافر ركن العلم بتزويرهما . المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     عدم تساند الحكم في الإدانة إلى شهادة شقيق المجنى عليه . النعي عليه . لا محل له .
(14) نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
     وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
     مثال .  
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .. فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
3- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
5- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند .
6- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أن الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
10- من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة , لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير , ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها , وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
13- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره , فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .
14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه , فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما أنهم : في ... المتهمون جميعاً هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية هم المختصون بتحرير تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابتي ... في تزوير محررات رسمية هي تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية آنفة البيان وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الثالث أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن الثاني بصفته الأخير وكيلاً عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة فقام الموظفون حسن النية بتحرير التقارير بعد أن أمدهم المتهم الثالث بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 , 215 من قانون العقوبات والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... من ... سنة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ... فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين سبق الحكم عليهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها في بيان واف ولم يفطن إلى تعارضها مع التحقيقات وقرار الاتهام وبطلان شهادة المجنى عليه التي عول عليها في قضائه , وخلا بمنطوقه من مواد القانون الذى حكم بموجبه , كما أن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت غيابياً بإدانة المحكوم عليهما الآخرين , هذا إلى أن الحكم إرتكن إلى تحريات الشرطة رغم عدم توصل مجريها إلى تفصيلات الواقعة لإقامة أطرافها خارج دائرة عمله , فضلاً عن تناقضها مع أقوال الطاعن والمجنى عليه بشأن الصلة بينهما , كما أن دفاع الطاعن قام على أن إجراءات التقرير بالاستئناف والمعارضة تمت منه بحسن نية وبتوكيل صحيح عن المتهم الثاني ، وهي إجراءات لاحقة على الواقعة المزورة التي وقعت بتدبير من المتهمين الآخرين ، وأنه لا يعرف المجنى عليه من قبل بدلالة المستندات التي قدمها بالجلسة بما تنحسر عنه جريمة التزوير بركنيها , غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ومستنداته ولم تطلع على التوكيل الذى قرر بالاستئناف بمقتضاه , وتساندت إلى افتراضات ظنية بعلم الطاعن بشخص المجنى عليه واشتراكه في التزوير دون أن تبين عناصر هذا الاشتراك وطريقته والأدلة عليه , ولم تشر إلى أقوال شقيق المجني عليه التي لم تنسب للطاعن دورا في الواقعة , كما أغفلت الرد على أوجه الدفاع الأخرى , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه , فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عيه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند . لما كان ذلك , وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث , فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذك , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره ، فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه ، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق