الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 8210 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 156

جلسة 10 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبدالوهاب ، محمد الخطيب " نواب رئيس المحكمة
----------
(24)
الطعن 8210 لسنة 78 ق
(1) قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
  اعتبار الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة . أساس ذلك ؟
     مثال لرد معيب على الدفع بأن أموال الشركة المجنى عليها ليست أموالاً عامة .
(2) قانون " تفسيره " " تطبيقه " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     اكتساب المؤسسات الخاصة ذات نفع عام لهذه الصفة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 . ماهية ذلك ؟
     المادة رقم 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 . مفادها ؟
     الصفة العامة هي مرادف للنفع العام . أساس ذلك ؟
     صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات إلا بقرار من رئيس الجمهورية .
  اعتبار الحكم الشركة ذات نفع عام استناداً لنشاطها . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى , وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن , عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع , ومؤداه أن أموال شركة ... المجنى عليها ليست أموالاً عامة تأسيساً على أنها لا تعتبر ذات نفع عام , ورد عليه في قوله " حيث إنه عن الدفع بأن شركة ... للبترول ليست مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها خاصة وأنها مؤسسة خاصة وذلك عملاً بالقانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الباب الثاني والذى نص في المادة 63 منه على أنه تعد جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما أن لرئيس الجمهورية يجوز له بقرار منه سحب تلك الصفة  فمردود بأن المحكمة يبين لها من اطلاعها على العقد المبرم بين المتهم وبين شركة ... المؤرخ في ... أن الثابت به أن الشركة سالفة البيان هى شركة مساهمة مصرية وأن مال تلك الشركة مال عام وذلك عملاً بالمادة 119/هـ عقوبات إضافة إلى أنه باطلاع المحكمة على صورة طبق الأصل من صحيفة الشركات والصادرة من وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى العدد 354 السنة الثلاثون يونية 1984 ملحق رقم 3 المودع بتحقيقات النيابة العامة وبأوراق القضية والمقدم من 19 صفحة والمسجل بمصلحة الشهر العقاري مأمورية توثيق ... محضر توثيق رقم ... لسنة ... وثابت بمحضر الإيداع الخاص به بتاريخ ... بالصفحة الأولى وثانياً بالصفحة الثانية منه من النظام الأساسي للشركة أنها تأسست طبقاً للقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية والنظام الأساسي التالي شركة مساهمة مصرية من مالكي الأسهم وأن غرضها القيام بكافة أعمال الكشف والبحث عن البترول والغاز والمواد الهيدركربونية الأخرى وإنتاجها وصناعة جميع منتجاتها ومشتقاتها والمنتجات المتصلة بها وبيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين ولها أن تشترك مع شركات مساهمة أخرى تمارس ذات النشاط ونصت المادة منها أن المدة المحددة لهذه الشركة هى 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص في استمرار شركة ... بمصر بالعمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم ... ش ـ م ـ م وتمتد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الشركات الأصلية المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص في بواقي مواد التأسيس باستمرار مزاولة نشاط الشركة كشركة مساهمة وأن النظام الأساسي للشركة يخضع أيضاً لقانون شركات المساهمة ـ وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهدياً لما تقدم فإنه يبين للمحكمة أن شركة ... هى مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها عامة عملاً بالمادة 119/هـ عقوبات إذ إنها ذات صفة عامة وتحقق مصلحة عامة وأنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص باستمرار شركة ... بمصر ذلك في العمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية تسمى شركة ش ـ م ـ م وذلك لمدة 25 عاماً ثم بعد ذلك تم امتداد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... لانتهاء مدة الشركة بذات الصلاحيات والمسمى أي أنها ما زالت شركة مساهمة مصرية وأموالها عامة إذ إن القرار الخاص بها لمؤسسة عامة ينتهي في ... الأمر الذى يكون معه الدفع في غير محله خليق بالرفض . " لما كـان ذلك , وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و) ...(ز) ... وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة , وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر .
2 – لما كان لا يصح اعتبار المؤسسات الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها , وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى أورد في الباب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها , والنظم المتعلقة بحلها , ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة , فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك , وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على المؤسسة لاعتبارها كذلك ـ في حكم المادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام , أي أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 , وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة المجنى عليها... , من المؤسسات ذات النفع العام , وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الشركة , دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 , أو لاستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها , أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان , بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : بصفته موظفاً عمومياً مشرف خدمات بإدارة ... التعليمية استولى بغير حق على الأموال المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ثلاثمائة وواحد ألف جنيه 301000 جنيه والمملوكة لإحدى الشركات الخاصة ذات النفع العام " شركة ... للبترول " وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان . (أ) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات السداد محل التحقيق وكان ذلك بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة بأن قام بمحو أصلها وتصويره وتحرير بيانات مزورة على تلك الصورة وتقديمها لموظف الجهة المنسوب صدور أصلها إليهم " مكتبي بريد ... و... " للتوقيع عليهما منهم ومهرها بخاتم تلك الجهة وذلك خلافاً للحقيقة . (ب) استعمل المحررات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها لشركة ... لاعتمادها كدليل سداده لمستحقاتها لديه مع علمه تزويرها .2ـ استحصل بغير حق على أختام إحدى المصالح الحكومية " مكتبي بريد ... ـ ... " واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمــواد 113/2,1 , 118 , 118 مكرراً , 119/هـ , 119مكرر/أ , 207 , 211 , 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامه برد مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد ألف جنيه 301000 جنيه وبتغريمه مبلغ مساو له وعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام مرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعماله , ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المال المستولى عليه ليس من الأموال العامة وأن شركة ... شركة مساهمة خاصة , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى , وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن , عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع , ومؤداه أن أموال شركة ... المجنى عليها ليست أموالاً عامة تأسيساً على أنها لا تعتبر ذات نفع عام , ورد عليه في قوله " حيث إنه عن الدفع بأن شركة ... للبترول ليست مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها خاصة وأنها مؤسسة خاصة وذلك عملاً بالقانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الباب الثاني والذى نص في المادة 63 منه على أنه تعد جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما أن لرئيس الجمهورية يجوز له بقرار منه سحب تلك الصفة فمردود بأن المحكمة يبين لها من اطلاعها على العقد المبرم بين المتهم وبين شركة ... المؤرخ في ... أن الثابت به أن الشركة سالفة البيان هى شركة مساهمة مصرية وأن مال تلك الشركة مال عام وذلك عملاً بالمادة 119/ه عقوبات إضافة إلى أنه باطلاع المحكمة على صورة طبق الأصل من صحيفة الشركات والصادرة من وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى العدد 354 السنة الثلاثون يونية 1984 ملحق رقم 3 المودع بتحقيقات النيابة العامة وبأوراق القضية والمقدم من 19 صفحة والمسجل بمصلحة الشهر العقاري مأمورية توثيق ... محضر توثيق رقم ... لسنة ... وثابت بمحضر الإيداع الخاص به بتاريخ ... بالصفحة الأولى وثانياً بالصفحة الثانية منه من النظام الأساسي للشركة أنها تأسست طبقاً للقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية والنظام الأساسي التالي شركة مساهمة مصرية من مالكي الأسهم وأن غرضها القيام بكافة أعمال الكشف والبحث عن البترول والغاز والمواد الهيدركربونية الأخرى وإنتاجها وصناعة جميع منتجاتها ومشتقاتها والمنتجات المتصلة بها وبيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين ولها أن تشترك مع شركات مساهمة أخرى تمارس ذات النشاط ونصت المادة منها أن المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص في استمرار شركة ... بمصر بالعمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم ... ش . م . م وتمتد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... وهو اليوم التالى لانتهاء مدة الشركات الأصلية المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص في بواقى مواد التأسيس باستمرار مزاولة نشاط الشركة كشركة مساهمة وأن النظام الأساسى للشركة يخضع أيضاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهدياً لما تقدم فإنه يبين للمحكمة أن شركة ... هي مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها عامة عملاً بالمادة 119/ه عقوبات إذ إنها ذات صفة عامة وتحقق مصلحة عامة وأنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص باستمرار شركة ... بمصر ذلك في العمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية تسمى شركة ش . م . م وذلك لمدة 25 عاماً ثم بعد ذلك تم امتداد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... لانتهاء مدة الشركة بذات الصلاحيات والمسمى أى أنها ما زالت شركة مساهمة مصرية وأموالها عامة إذ إن القرار الخاص بها لمؤسسة عامة ينتهى في ... الأمر الذى يكون معه الدفع في غير محله خليق بالرفض . " لما كان ذلك , وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ) .... (ب) .... (ﺠ) .... (د) .... (ھ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و) .... (ز) .... وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ,وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر وكان لا يصح اعتبار المؤسسات الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها , وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى أورد في الباب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها , والنظم المتعلقة بحلها , ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة , فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك , وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على المؤسسة لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 المار بيانها هو النفع العام , أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 , وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة المجنى عليها من المؤسسات ذات النفع العام , وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الشركة , دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 , أو لاستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها , أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان , بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق