الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 2467 لسنة 80 ق جلسة 10 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 25 ص 163

جلسة 10 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب " نواب رئيس المحكمة " ، هشام الجميلي .
----------
(25)
الطعن 2467 لسنة 80 ق
حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقد . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     كفاية تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
     الفهم الخاطئ للمادة رقم 116 فقرة ثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . غير منتج.
ــــــــــــــــــــ
     من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصـر الاتهام , وكانت المحكمة قد خلصت إلى ترجيح دفاع المتهم وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان تعييب الحكم في باقي دعاماته وهى الخاصة بالفهم الخاطئ للمادة 116 فقرة ثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بفرض صحته ـــــ يكون غير منتج . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضـه موضوعاً .
ـــــــــــــــــ
   الوقـائع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه:- حال كونه مسافراً إلى خارج البلاد حمل معه أوراق النقد المصري والمبينة قدراً وقيمة بالأوراق بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 , 126 /4,1 , 129 , 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضورياً في ... من ... لسنة ... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... لسنة ... ومحكمة جنح مستأنف اقتصادي ... قضت في ... من ... لسنة ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
     تنعى النيابة العامة على الحكم المطعـون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لا يشترط لاعتبار الشخص مسافراً خارج البلاد الحصول على بطاقة المغادرة , واعتنق تفسيراً خاطئاً لمفهوم نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد حين قضى ببراءة المطعون ضده لإفصاحه عما يحمله من نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً وهو ما لا يؤثر في قيام تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصـر الاتهام , وكانت المحكمة قد خلصت إلى ترجيح دفاع المتهم وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان تعييب الحكم في باقي دعاماته وهى الخاصة بالفهم الخاطئ للمادة 116 فقرة ثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ـ بفرض صحته ـ يكون غير منتج . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضـه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق