الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 10846 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 23 ص 148

جلسة 7 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، عطية أحمد عطية ، عادل ماجد نواب رئيس المحكمة وحسين النجلاوي
------------
(23)
الطعن 10846 لسنة 79 ق
(1) حكم" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . شركات توظيف الأموال .
 لا يشترط لثبوت جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها .
  تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها استقلالاً . غير لازم . كفاية إيراد ما يدل على قيامه من وقائع الدعوى .
(3) شركات توظيف الأموال . نصب . عقوبة " العقوبة المبررة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
 لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب . ما دام قد أوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .
 (4) شركات توظيف الأموال . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم . كافٍ للرد على النعي على الحكم بالتناقض . (5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) مسئولية إدارية . مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية . مجازاة الموظف إدارياً . لا يحول دون محاكمته جنائياً . علة ذلك ؟
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن .
     مثال .
(8) دعوى مدنية . حكم " ما لا يعيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية . غير جائز . مادام أن الحكم المنقوض غير منه للخصومة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا محل له .
2- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المنصوص عليها في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال واستثمارها طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائـر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعـل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافيـاً وسائغًا في التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافـر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين بل يكفـى أن يكون ما أورده من وقائـع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفـره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3ـــ من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .
4ـــ لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التي تلقياها من الجمهور خلافًا لما استقر عليه وجدان المحكمة واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من أن المبالغ التي تلقياها وفقًا للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بـتقرير اللجنة وكـان الطاعـنان لم ينعيا في ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلواً من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل .
5- لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل.
6- من المقرر أنه لا تنافر إطلاقـاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائيـًا أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثاني بدعوى سبق مجازاته إدارياً لا يكون له محل .
7- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثاني بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتـح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالـغ التي تلقتها وإلغاء الأمر التحفظي على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً .
8- لما كان نعى الطاعن الثاني على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .
   ـــــــــــــــــــــــــــــ
   الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : تلقيا أموالاً بعد العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وبالمخالفة لأحكامه وذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : امتنعا عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها والبالغ قدرها مليوناً ومائة وأربعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعين جنيهاً على النحو الوارد بالأوراق . ثالثاً: امتنعا عن تقديم الإخطار المنصوص عليه بالمادة 165 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . رابعاً : لم يقوما بنقل أرصدتهما الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري خلال المدة المحددة قانوناً . خامساً : لم يعدا برنامجاً زمنياً لرد أموال المودعين التي طلبوها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية . سادساً: توصلا إلى الاستيلاء على أموال المودعين المبينة قدرًا بالأوراق وذلك بالاحتيال لسلب ثروات الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المودعين بحصولهم على ربح وهمى بأن حررا إليهم عقود ضمنوها صرف عوائدهم ورد أموالهم عند طلبها فلم يرداها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد الأموال المستحقة لأصاحبها المحددة أسماؤهم بالكشفين ص 21 ، 22 بتقرير لجنة الخبراء وقدرها مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة جنيه . ثانياً : في الدعاوى المدنية جميعها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21/ 1،3 ، 22 /1 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 من القانون 146 لسنة 1988 والمواد 63 ، 64 ، 69 من اللائحة التنفيذية والمادة 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مائة وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه مصري لأصاحبها . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة في القانون والامتناع عن ردها وعدم إخطار الهيئة العامة لسوق المال خلال المدة المقررة عن المبالغ والتي تلقياها وعدم إيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة إحدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وعدم إعداد برنامج زمني لرد تلك الأموال للمودعين قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يبين كيفية دعوة الجمهور لإيداع الأموال وخلا من نص القانون الذى حكم بـه لجريمة النصب وأن ما أورده عن قيمـة المبالغ يناقض ما انتهى إليه وما قضى برده ، ولم يفطن لدفاع الطاعن الثاني بعدم صلتهما بالواقعة وأنـه مجرد سائق وتمت مجازاته إداريًا ولم تفطن المحكمة إلى طلب الطاعنة الأولى تمكينها من فتح محلات الشركة لتمكينها من رد الأموال ، ولم تقم بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى بالحقوق المدنية ... الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا أو نمطا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققًا لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصاحبها المنصوص عليها في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ بوقوع الفعـل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافيـاً وسائغاً في التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين بكل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التي تلقياها من الجمهور خلافًا لما استقر عليه وجدان المحكمة واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من إن المبالغ التي تلقياها وفقًا للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بتقرير اللجنة وكان الطاعنان لم ينعيا في ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلوًا من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تنافر إطلاقـاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائياً أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثاني بدعوى سبق مجازاته إداريـاً لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثاني بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتـح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالـغ التي تلقتها وإلغاء الأمر التحفظي على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن الثاني على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منهٍ للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لـه محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق