الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 5205 لسنة 78 ق جلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 111

جلسة 1 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، عابد راشد وهادى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(16)
الطعن 5205 لسنة 78 ق
(1) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الاعفاء من العقوبة " .
 مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة رقم 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ؟
     عجز السلطات في القبض على سائر الجناة لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار . لا أثر له على الإعفاء من العقاب . متى تحقق موجباته .
الفصل في جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة موضوعي . حد ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الاعفاء من العقوبة " مواد مخدرة .
مثال لتسبيب معيب لعدم إبداء المحكمة رأيها فيما إذا كان عدم ضبط المتهمين راجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو تقاعس السلطات .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من امتناع عقابه لقيامه بالإبلاغ عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة ، إذ إنه قرر لضابطي الواقعة أنه تحصل على هذه المواد المخدرة المضبوطة من شخص يدعى ... فإنه مردود بأن مناط الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات العامة بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة وأن ينصرف الإبلاغ إلى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما أدلى به ضابطا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم قد أخبرهما بأنه قد تحصل على هذه المواد المخدرة من شخص يدعى ... وكان هذا الإخبار لم يسهم إلى التوصل إلى هذا الشخص أو غيره من مهربي المخدرات أو الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور آنفاً ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، أما وكون هذا الإخبار عديم الجدوى ، فلا يستحق صاحبه الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون المشار إليه " وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1بندأ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لأن الطاعن بعد علم السلطات بالجريمة أبلغ عن الشخص الذى تسلم منه المخدر والجهة التي يقيم بها وتقاعست السلطات عن ضبطه ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة ، ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من امتناع عقابه لقيامه بالإبلاغ عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة ، إذ إنه قرر لضابطي الواقعة أنه تحصل على هذه المواد المخدرة المضبوطة من شخص يدعى ... فإنه مردود بأن مناط الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات العامة بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة وأن ينصرف الإبلاغ إلى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما أدلى به ضابطا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم قد أخبرهما بأنه قد تحصل على هذه المواد المخدرة من شخص يدعى .... وكان هذا الإخبار لم يسهم إلى التوصل إلى هذا الشخص أو غيره من مهربي المخدرات أو الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور آنفاً ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، أما وكون هذا الإخبار عديم الجدوى ، فلا يستحق صاحبه الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون المشار إليه " وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق