الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 35476 لسنة 77 ق جلسة 28 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 105

جلسة 28 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(15)
الطعن 35476 لسنة 77 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل واقعة الدعوى وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
(2) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
اطراح الحكم للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية استنادا لمؤدى نص المادة رقم 14 من ميثاق جامعة الدول العربية ونص المادة الرابعة في الفصل الثاني من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة للجامعة ونص المادة رقم 17 من الفصل الرابع من اللائحة . صحيح وكاف . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(3) اختلاس . جريمة " أركانها " .
قيام المتهم برد المال الذي اختلسه . لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية واطرحه بما مؤداه أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية نصت على أن " يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم " كما نصت المادة الرابعة - في الفصل الثاني - من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تصنيف وظائف الأمانة العامة إلى خمس فئات وهي: أ- الفئة الأولى : الإدارة العليا وتشمل الوظائف القيادية العليا التي تساعد الأمين العام في التخطيط ورسم السياسة العليا للأمانة العامة والإشراف على سير الأعمال في الإدارات العامة والوحدات . ب - الفئة الثانية : الإدارة الوسطى وتشمل الوظائف التي تتولى الإشراف والتنسيق ومتابعة سير العمل في الإدارات الفرعية بالإدارات العامة والوحدات .ج الفئة الثالثة : الإدارة التنفيذية وتشمل الوظائف التي تتولى المهام التنفيذية في الإدارات الفرعية والأقسام . د - الفئة الرابعة : الإدارة التنفيذية المساعدة وتشمل الوظائف التي تتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية . هـ - الفئة الخامسة: الخدمات المعاونة وتشمل الوظائف التي تتولى الأعمال الحرفية والخدمية ... " إلى آخر ما جاء بنص هذه المادة ونصت المادة السابعة عشر في الفصل الرابع من هذه اللائحة على أن يتمتع موظفو الأمانة العامة من الفئتين الأولى والثانية بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 14من الميثاق ووفق ما جاء في اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاق المقر ويقوم الأمين العام بإخطار وزارة خارجية دولة المقر دوريًا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم ، ولما كان الثابت أن الطاعن لا يشغل وظيفة من وظائف الفئتين الأولى والثانية الواردتين في المادة الرابعة من اللائحة ومن ثم فلا يتمتع بأي امتيازات أو حصانة دبلوماسية ولم يزعم الطاعن أن الأمين العام للجامعة أخطر وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - دولة المقر- باسمه ووظيفته ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع الطاعن من وجوب صدور إذن من الأمين العام للجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعن في غير محله ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن .
3- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني المبلغ المختلس أو محاولته لتسوية هذا المبلغ لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خلال الفترة من بداية ... حتى ... : أولاً :- بوصفه موظفًا عاما " مدير الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التابع لجامعة الدول العربية إحدى الجهات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب " اختلس المبلغ النقدي البالغ قدره 822049 دولار أمريكي " ثمانمائة واثنتين وعشرين ألفًا وتسعة وأربعين دولاراً " ،184 يورو " مائة وأربعة وثمانين يورو " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في محررات إحدى الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويراً في محررات لجهة عمله وهى : عدد ثلاث عشرة مذكرة صرف مؤرخة ... ، وأربعة وخمسين شيكاً أرقام ... ، وأمر الدفع المؤرخ ... والمسحوبة على حسابات جهة عمله لدى بنكي ...، وعدد ثلاثة عشر إيصال استلام نقدية أرقام ... ، ودفاتر قيد المصروفات والإيرادات عن الأعوام من ...حتى ... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأسماء وزيادة الكلمات وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع مذكرات الصرف والشيكات وأمر الدفع وإيصالات استلام النقدية المذكورين بإثبات بيانات بهم تفيد صدور قرارات من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بصرف وسحب مبالغ مالية واستلامها على خلاف الحقيقة وموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الشباب الأسبق عليها ومهرها بتوقيعات نسبها زورًا للأخير ومندوبي الأكاديمية العربية الإفريقية للرياضة ووزارة الشباب والرياضة الفلسطينية والاتحاد العربي للألعاب الرياضية ومكتب رئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد العربي لكرة السلة والاتحاد العربي للريشة الطائرة لتبدو عـلى غرار الصحيح منها وغير بقصد التزوير حال تحريرها المختص بوظيفته أذون التسوية ودفاتر قيد المصروفات والإيرادات سالفي البيان بأن ضمنها بيانات وأرقام تفيد صرف المبالغ المختلسة محل تلك الشيكات والإيصالات للأسماء والجهات الثابتة بها على خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله ولبنكي ... محتجًا بصحة ما دوِّن بها زورًا ولإعمال أثرها في صرف المبالغ وسترًا لما اختلسه منها . ثانياً : بصفته سالفة الذكر اختلس أوراق ومنقولات لجهة عمله سالفة الذكر هي (ملفات موظفي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والقرارات الخاصة بالصندوق جهة عمله والأثاث والأجهزة المبينة وصفاً بالتحقيقات) والبالغ قيمة المنقولات 18815جنيهاً (ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيها مصرياً) والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته . ثالثاً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل سلطاتها ووافق منفرداً على شراء آلة التصوير الضوئي المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق لصالح جهة عمله من شركة ... المملوكة له وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى أمين عام جامعة الدول العربية بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1، 2 ب ، 115 ، 118 ، 119/ ز ، 119 مكرراً 1/ هـ ، 211 ، 212 ، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 /2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه 4.700594.10 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة ألف وخمسمائة أربعة وتسعين جنيها وعشرة قروش) وإلزامه برد مبلغ 4.682279.10 جنيه (أربعة ملايين وستمائة اثنين وثمانين ألفاً ومائتين تسعة وسبعين جنيهاً وعشرة قروش) للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بجامعة الدول العربية عما أسند إليه وبعزله من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبتنفيذ الحكم بالرد والتعويض في الأموال النقدية والعقارية والمنقولة والسائلة لزوجات المتهم وأولاده القصر في تاريخ الواقعة والتي آلت إليهم من المتهم والمتحصلة من الجرائم المحكوم فيها والمبينة بحكمي المنع من التصرف الصادرين , فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتربح والتزوير في محررات رسمية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً ، كما أغفل طلب الطاعن بتسوية المبالغ المنسوب إليه اختلاسها ببيع ممتلكاته مستدلاً على ذلك بدعوى قضائية متداولة في المحاكم لرد هذه المبالغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية واطرحه بما مؤداه أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية نصت على أن" يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم " كما نصت المادة الرابعة - في الفصل الثاني - من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تصنيف وظائف الأمانة العامة إلى خمس فئات وهي : أ- الفئة الأولى : الإدارة العليا وتشمل الوظائف القيادية العليا التي تساعد الأمين العام في التخطيط ورسم السياسة العليا للأمانة العامة والإشراف على سير الأعمال في الإدارات العامة والوحدات . بــ الفئة الثانية : الإدارة الوسطى وتشمل الوظائف التي تتولى الإشراف والتنسيق ومتابعة سير العمل في الإدارات الفرعية بالإدارات العامة والوحدات .ج الفئة الثالثة : الإدارة التنفيذية وتشمل الوظائف التي تتولى المهام التنفيذية في الإدارات الفرعية والأقسام . د - الفئة الرابعة : الإدارة التنفيذية المساعدة وتشمل الوظائف التي تتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية . هـ - الفئة الخامسة: الخدمات المعاونة وتشمل الوظائف التي تتولى الأعمال الحرفية والخدمية ... " إلى آخر ما جاء بنص هذه المادة ونصت المادة السابعة عشر في الفصل الرابع من هذه اللائحة على أن يتمتع موظفو الأمانة العامة من الفئتين الأولى والثانية بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق ووفق ما جاء في اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاق المقر ويقوم الأمين العام بإخطار وزارة خارجية دولة المقر دورياً بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم ، ولما كان الثابت أن الطاعن لا يشغل وظيفة من وظائف الفئتين الأولى والثانية الواردتين في المادة الرابعة من اللائحة ومن ثم فلا يتمتع بأى امتيازات أو حصانة دبلوماسية ولم يزعم الطاعن أن الأمين العام للجامعة أخطر وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - دولة المقر- باسمه ووظيفته ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع الطاعن من وجوب صدور إذن من الأمين العام للجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعن في غير محله ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني المبلغ المختلس أو محاولته لتسوية هذا المبلغ لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق