الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 3691 لسنة 80 ق جلسة 21 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 14 ص 95

جلسة 21 من فبراير سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، محمد رضوان ، عطية أحمد عطية وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(14)
الطعن 3691 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك .
   الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(3) تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل على توافر ركن العلم لدى الطاعن . المنازعة في ذلك . جدل في واقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمه النقض .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . باعث .
 المصلحة هي الباعث على الجريمة . الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . التحدث عنه استقلالاً غير لازم .
 (5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  النعي بعدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعي بالحق المدني . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
     النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(6) استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
     النعي بعدم جدية التحريات . غير مجد . طالما أن الحكم لم يعول عليها في الإدانة .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " .
   الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية دون بيانها . طلباً مجهلاً . سكوت الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه.
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها . موضوعي . ما دام سائغاً . المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز أمام محكمه النقض .
(9) نيابة عامة . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانونًا .
     الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في نطاق حجيته المؤقتة . له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
     الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . إثارته لأول مرة أمام محكمه النقض . شرطه ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاشتراك في التزوير طريقًا خاصًا وأنه يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالهما في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكـان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعن ، وما استدل به على ركن العلم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بانتفاء مصلحته في التزوير والباعث عليها لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركنًا من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالًا وإيراد الأدلة على توافره، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
5- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعي بالحق المدني لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردتها بأدلة الثبوت ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد 
6- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ... و... و... و... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما قرره ... الموظف بالشهر العقاري ... ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
7- لما كان الدفاع الحاضر مع الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع أرقام القضايا التي سبق الفصل فيها ومن ثم فإنه يعد طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب معاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
9- لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة هذه المحكمة ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكانت مقومات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
10- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : في غضون الفترة من الأول من ... سنة ... حتى ... من ... لسنة ... : أولاً :- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ـــ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحف الجنح المباشرة في القضايا أرقام ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتحرير بيانات في الصحف سابقة البيان وأثبت بها على خلاف الحقيقة أن كلاً من ... أعطوا لـ ... شـيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب وبأن الأخير وكلَّه قانونًا في إقامة تلك الجنح فقام الموظف سالف الذكر بالتأشير عليها بسداد الرسم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة . ثانياً : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحف الجنح المباشرة في القضايا أرقام ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتحرير بيانات الصحف السالف وصفها على خلاف الحقيقة وأثبت بها صفته كوكيل عن ... بموجب التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... النموذجي على الرغم من انتهاء الوكالة بوفاة الموكل بتاريخ ... فقام الموظف السالف الذكر بالتأشير عليها بسداد الرسم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة . ثالثًا :- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... الموثق بمكتب توثيق ... بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفق مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلًا شخصية ... فمثل المتهم المجهول أمام الموظف المختص ووقع على التوكيل بدفتر تسليم التوكيلات بتوقيع نسبه زورًا ﻟ ... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . رابعًا :- استعمل المحررات الرسمية المزورة السابقة بأن قدمها للموظف المختص بنيابة ... مع علمه بتزويرها . خامسًا :ــــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الجنح بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هى محاضر جلسة الجنح المباشرة موضوع التهمتين الأولى والثانية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته ومثل أمام المحكمة في تلك الجنح مدعيًا على خلاف الحقيقة وكالته عن المدعين بالحق المدني فقام الموظف العمومي وهو حسن النية بإثبات ذلك بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . سادساً :- اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الشيكات والإيصال موضوع الاتهام في الجنح أرقام ... جنح ... وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحريرها على غرار المحررات الصحيحة وضمنها على خلاف الحقيقة بأن ... سحب لصالح ... شيكين في الأولى والثانية بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه وفي الثالثة والرابعة شيكين بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وأن ... سحب لصالح سالف الذكر شيكاً بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه وأن ... حررت لصالحه إيصالات بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ومهرها المجهول بتوقيعات عزاها المتهم زورًا إلى المجنى عليهم سالفي الذكر واستعملها بأن قدمها أمام المحكمة في الجنح السالفة متمسكًا بصحتها مع علمه بتزويرها. سابعاً :- اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإقرار العرفي المؤرخ في ... من ... سنة ... وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحرير بياناته على خلاف الحقيقة ومهرها المجهول بتوقيع عزاه المتهم زورًا إلى ... . ثامناً :- أخبر كذبًا وبسوء قصد السلطات في القضايا موضوع التهمتين الأولى والثانية ضد كل من ... و... و... بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابهم قانونًا واحتقارهم عند أهل وطنهم . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليهم مدنيًا قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 4 /2ــ3 ، 41 ، 171 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 302 /1 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء مبهما وخلا من بيان أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعناصرها ودور الطاعن فيها، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر القصد الجنائي، وقام دفاعه على انتفاء ركن العلم والمصلحة والباعث لم يعرض له إيرادا وردًا ، فضلًا عن أن النيابة لم تتحقق من البطاقة المزورة التي استخدمها المجهول منتحلًا شخصية المدعى بالحق المدني ولم تطلع على السجلات التي تم التوقيع منه فيها وسايرتها المحكمة ولم تتدارك ذلك ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، ودفع بعدم جواز نظر القضايا التي ثبت صحة مستنداتها ، فضلًا عن أن الواقعة لدى المحكمة غامضة ولا تعدو أن تشكل جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات أصدرت النيابة فيها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما كان على المحكمة عدم إعادة محاكمته عن ذات الوقائع ، وقام دفاعه على نفي التهمة لم يعرض له إيرادا ورداً ، مما يعيبه ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاشتراك في التزوير طريقًا خاصًا وأنه يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي بينها الحكم، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالهما في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعن ، وما استدل به على ركن العلم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها، فإن ما يثيره الـطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بانتفاء مصلحته في التزوير والباعث عليها لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركنًا من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالًا وإيراد الأدلة على توافره، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعى بالحق المدني لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردتها بأدلة الثبوت ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ... و... و... و... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما قرره ... الموظف بالشهر العقاري بــ ... ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الدفاع الحاضر مع الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع أرقام القضايا التي سبق الفصل فيها ومن ثم فإنه يعد طلبًا مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب معاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة هذه المحكمة ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مقومات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق