الصفحات

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطلب 40 لسنة 60 ق جلسة 10 /12 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 96

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
----------
- 1  إجراءات الطلب " الصفة في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته . اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي غير مقبول .
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون غير مقبول.
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي : الاختصاص بطلبات رجال القضاء".
محكمة النقض . اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين . ليس من بينها قرار إدارة التفتيش القضائي إيداع تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب . علة ذلك .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشك الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم . . . الملف السرى للطالب لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.
-------------
الوقائع
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الأوراق – في أن السيد ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1990/3/14 ضد وزير العدل ومساعد الوزير للتفتيش القضائي للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات رقم 91 لسنة 1987/86 وحفظ الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي خارج الملف السري. وقال بياناً لطلبه إنه أبان عمله قاضياً أصدر حكماً في إحدى الجنح بإدانة المتهم فتقدم ضده بشكوى بأن الحكم صدر مجاملة للسيد وكيل نيابة عابدين الذي تربطه صلة بخصمه. وقد انتهى السيد المستشار محقق الشكوى إلى أن ما أثاره الشاكي من شكوك وظنون أحاط بها السيد المشكو تفتقر إلى الدلائل والشبهات القوية التي تؤكدها وإن كانت قد تضمنت المبرر بمهاجمة الشاكي بما أحاطه من مساس بحيدته ونزاهته وكان يتعين عليه أن يلتزم الحرص من التردي فيه والانزلاق إليه مما يستوجب إيداع الشكوى ملفه السري فوافقت اللجنة الأولى على ذلك فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها أصدرت بتاريخ 2/5 سنة 1990 قراراً برفضه أعلن به في 1990/2/22. ولما كان هذا القرار مشوباً بالبطلان لانعدام سببه إذ أن النتيجة التي خلص إليها القرار ليس لها أصل من الأوراق وصيانة كرامة القاضي تستوجب ألا يؤخذ بالمظنة والتقولات. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بعدم قبول الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأي.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون غير مقبول
وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان قرار إدارة التفتيش قضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي الملف السري لا ينطوي على إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق