الصفحات

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 9629 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 63 ص 394

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، أحمد رشدى سلام ورمضان السيـد عثمـان نواب رئيس المحكمة.
----------- 
(1 ، 2) تعويض " تقدير التعويض " " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر " " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض " .
(1) تقدير قيمة العقار بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية دون وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة . م 18 ق 577 لسنة 1954 . مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له . عدم ترتيبه خروج ملكية ذلك العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته للملكية العامة . خروج العقار للملكية العامة . شرطه . اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيته الواردة بالمواد من 5 - 10 من ذات القانون . النص فى م 29 مكرر من القرار بق 13 لسنة 1962 . لا أثر له . علة ذلك .
(2) صدور قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهاء مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية حتى تاريخ إقامة الدعوى . مؤداه . للطاعنين حق اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى . علة ذلك . تحديد المراكز القانونية للخصوم من ذلك التاريخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت دون وقت رفع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا مـن وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء التعويض المستحق لهم عن نزاع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها على سند من صدور قرار محافظ القاهرة رقم 140 لسنة 1971 بالاستيلاء المؤقت على هذه الأرض لصالح إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الحربية لاستكمال الإنشاءات المطلوبة للوحدة عليها وإذ انتهت مدة الاستيلاء دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها فأقاموا الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين تعويضاً مقـــداره 1460250 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده وآخر ( محافظ القاهرة ) هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 110 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/7/1996 قضت المحكمة بتعديل التعويض بجعله مبلغ 9735 جنيه وإلزام المطعون ضده بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بواقع 5 % سنوياً من قيمة التعويض المقضى به . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه قدر ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بحسب قيمتها وقت الاستيلاء المؤقت عليها تأسيساً على أن التنفيذ الفعلى للمشروع يغنى عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن قيمة العقار وقت الاستيلاء المؤقت عليه المتخذة أساساً للفصل فى منازعة تعويض مقابل عدم الانتفاع يكون حجة فى طلب التعويض عن نزع ملكيته ، فى حين أنه كان يتعين تقديره وقت رفع الدعوى لعدم اتباع الإجراءات اللازمة لنزع الملكية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الثامنة عشرة مـن القانـون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق