الصفحات

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 189 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 64 ص 400

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بـدر عـزت نواب رئيس المحكمة وحسـام هشـام صادق .
-------------
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من الآثار . 
(2 ، 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " .
(2) بروتستو عدم الدفع . ماهيته . ورقة رسمية يقوم المحضر بإعلانها إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع . تمام إعلانه . أثره . بدء سريان الفوائد . م 187 ق التجارة القديم .
(3) ثبوت عدم اعلان بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل النزاع للشركة الطاعنة . مؤداه . اعتبارها حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار .
2- بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم .
3- اذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده بعد أن رُفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491828 جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ استحقاق الكمبيالات على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب إحدى عشرة كمبيالة مظهرة إليه من المستفيــد تظهيراً تأمينياً . بتاريخ 19 من مارس 2001 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى البنك المطعون ضده المبلغ المطالب بــه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ تحرير البروتستو لكل سند ، وحتى تمام السداد .  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة وبتاريخ 30 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ تمسكت فى دفاعها ببطلان سندات المديونية لأن توقيعها عليها غير مقروء ولعدم بيان صفة الموقع عن المظهر ، وذلك إعمالاً لحكم المادتين 379 ، 380 من قانون التجارة الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد حكم أول درجة دون أن يعنى ببيان حقيقة التظهير وصفة المظهر ، واطرح طلبها تكليف البنك المطعون ضده تقديم الدليل على العلاقة بينه وبين المظهر من عقود فتح الاعتماد بينهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق التجارية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الشركة الطاعنة هى سندات إذنية طرفاها الساحب والمستفيد ومدون بها اسم الشركة الطاعنة بوضوح بحسبانها التى أصدرت السندات ، وأن هذه السندات جرى تحريرها بتاريخ 1/8/1999 فى ظل قانون التجارة القديم الواجب التطبيق ، والذى لم يشترط شكلاً معيناً فى توقيـع الساحــب على السند الإذنى أو تحديد صفة الموقع عن الشخص الاعتبارى فى التظهير ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بإجابة الطاعنة إلى طلبها إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقد فتح الاعتماد الخاص بالمستفيد الأصلى فى سندات المديونية ، إذ إن السندات ظهرت إلى البنــك تأمينياً فيكون من حقه مطالبة الطاعنة بقيمتها رضاءً أو قضاءً ، ويضحى بالتالى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال إذ ألزمها بالفوائد من يوم تحرير بروتستات عدم الدفع رغم إنها لم تعلن إليها .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم ، وكان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تُعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق