الصفحات

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 480 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 65 ص 404

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلــة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
------------
(1) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
تنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد شهر إفلاسه . تعلقه بالنظام العام . أساسه . المساواة بين الدائنين فى توزيع الأموال كل بنسبة ديونه . لازمه . عدم اتخاذ أحد الدائنين إجراءات فردية أو التنفيذ على أموال المفلس . إجراءات التنفيذ السابقة على شهر الإفلاس أو التالية له . استمرارها بأمر مأمور التفليسة . علة ذلك . المادتان 216 ، 217 ق التجارة القديم .
(2) تنفيذ " تنفيذ عقارى : بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
تقرير بيع المحل موضوع الدعوى بالمزاد قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس . اعتباره من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها . الإذن بالبيع . اقتصاره على مأمور التفليسة . رسو البيع بالمزاد على الطاعن بعد صدور حكم شهر الإفلاس دون إذن قاضى التفليسة . أثره . سقوط إجراءات البيع فى حق جماعة الدائنين . مؤداه . لا محل لبحث حسن نية المشترى بالمزاد من عدمه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة رغم ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحل المبين بالصحيفة من روكية تفليسة المطعون ضده الثالث وتسليمه له على سند من أنه اشتراه منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/8/1993 ، تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم باستبعاد ذات المحل من الروكية المذكورة وتسليمه له استناداً إلى أنه قد تملكه بالشراء بالمزاد العلنى الموقع نفاذاً للحكم الصادر فــى الدعويين .... ، .... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية لصالح المطعون ضده الخامس قبل الثالث ، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم نفاذاً للحكم الصادر فى الدعويين المشار إليهما ، واعتبار بيع محل النزاع كأن لم يكن استناداً إلى أن المطعون ضده الخامس اتخذ إجراءات التنفيذ منفرداً رغم قيام التفليسة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ، وقضت بتاريخ 28 من يونيه سنة 2001 فى موضوع الدعويين والتدخل برفضهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن البيع بالمزاد تم بغير إذن قاضى التفليسة بالمخالفة لنص المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى حين أن المحل موضوع الدعوى بمقوماته يعد من المنقولات التى لا تخضع لنص المادة المذكورة ، وأنه تملكه بطريق الشراء بالمزاد العلنى بحسن نية ، وأن قضاء الحكم برفض الدعوى .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على سند من صحة إجراءات بيع المحل بالمزاد مؤداها أحقيته فى استبعاده من روكية الدائنين ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعى برمته قد جاء على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق