الصفحات

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 5911 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 62 ص 388

جلسة 21 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
---------
(62)
الطعن 5911 لسنة 79 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص .
(3 ، 4) عمل " الدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " .
(3) اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية . مؤداه . التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التى عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة . الاستثناء . ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بق 180 لسنة 2008 .
(4) دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته . ماهيتها . منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 . صدور القانون 180 لسنة 2008 أثناء نظر تلك الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى . مؤداه . التزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها للمحكمة العمالية المختصة . م 3 ق 180 لسنة 2008 .
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
2- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
3- مفاد النص فى المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان .
4- إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
5- النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدنى كلى نجع حمادى على الطاعنة - شركة مصر للألومنيوم - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى 2/1/2008 وله رصيد إجازات لم يستفدها بسبب يرجع إلى الطاعنة التى امتنعت عن صرف المقابل النقدى لهذا الرصيد ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/9/2008 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 27 قنا ، وبتاريخ 3/2/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 10218,83 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الماثلة بطلب المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته هى من منازعات العمل الفردية التى تختص بنظرها المحكمة العمالية إعمالاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى أوجبت المادة الثالثة منه على اللجان والمحاكم إحالة ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة العمالية المشار إليها نوعياً وهو ما كان يجب على المحكمة الابتدائية - وقد تم العمل بالقانون سالف الذكر أثناء نظرها للدعوى - ألا تقضى فى موضوع الدعوى وأن تحيلها بحالتها إلى المحكمة العمالية المشار إليها لاختصاصها نوعياً بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع النزاع وأيد الحكم المستأنف فى اختصاصه بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " يستبدل بنصوص المواد 70 و71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية مادة (70) " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب .... مادة (71) " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون .... " والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم .... ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " ونصت المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .... " يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق