الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

الطعون 5730 ، 5890 ، 5961 و5962 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 133 ص 804

برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعامر عبد الرحيم.
--------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور " .
تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة بالتقرير . قصور .
(3) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : توقى الفسخ " .
للمدين أن يتوقى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائى بالفسخ سواءً فى ذلك أكان حسن النية أم سيئها . محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام .
(4 ، 5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى إعادة الدعوى للمرافعة " .
(4) تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه .
(5) انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلى فسخ عقد الصلح وعقد الإدارة والتشغيل وملحقيه سند الدعوى على سند من تقرير الخبير بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وفاءه بالتزاماته الواردة به دون بيان طبيعة تلك الالتزامات وقيمة المبالغ الممتنع عن سدادها وسبب امتناعه وأثره فـى التزاماته . التفــات الحكــم المطعون فيه عن طلب الطاعن فتح باب المرافعة فى الدعوى مرفقاً به مستندات مفادها تنفيذه لالتزاماته محل الشرط الفاسخ من سداد البنك لحقوق المقاولين والموردين تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة لصالحهم وخلص إلى فسخ عقد الصلح دون أن يمحص المستندات أو يستجيب لطلب الطاعن لتحقيق دفاعه الجوهرى بشأنها . إخلال بحق الدفاع وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت ( محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، إذ له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيئ النية ، إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام .
4- لئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون .
5- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت فسخ ( عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، وعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 ، وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 ) استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب فــى تقريره أخذاً به محمولاً على أسبابه رغم ما حواه تقرير الخبير من أن المطعون ضدهما قامـا بالوفاء بالتزاماتهما الواردة به دون بيان طبيعة تلك الالتزامات التى أخل بها الطاعن وقيمة المبالغ التى امتنع عن سدادها وسبب ذلك الامتناع وأثره على التزاماته التعاقدية الواردة بعقد الصلح والتسوية سند التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن فتح باب المرافعة فى الدعوى المرفق به المستندات التى تفيد تنفيذه لالتزاماته محل الشرط الفاسخ ، وهى سداده لدين البنك .... ( فرع شرم الشيخ ) وحقوق المقاولين والموردين تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ، وخلص إلى فسخ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 والعقود المترتبة عليه دون أن يمحص تلك المستندات ويعرض لها إيراداً ورداً ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفـاع الطاعن الجوهرى بشأنها – الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن الطاعن – عن نفسه وبصفته – أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما وآخر للحكم له بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، على سند من القول إنه قد تحرر هذا العقد بينه وبين المطعون ضدهما وآخر وقد سبق أن صدر حكم بصحة توقيع المطعون ضدهما عليه فى الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وأنه يقيم الدعوى بطلبه سالف البيان . أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دعوى فرعية على الطاعن طلب فيها الحكم باعتبار عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 وعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 منفسخين لتتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الصلح وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إلزام الطاعن بتسليم القرية المبينة الحدود والمعالم والوصف والمكونات بعقدى الصلح والإدارة سالفى الذكر له وللمطعون ضدها الثانية ، على سند من أن الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة بعقد الصلح المشار إليه والواردة بالبندين الرابع والثامن منه فى خلال المدة المحددة لتنفيذها ، وبالتالى تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبندين سالفى الإشارة . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/9/2006 فى موضوع الدعوى الفرعية بثبوت فسخ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها ، وبتاريخ 28/2/2007 حكمت فى الطلبات التى أغفلتها بثبوت فسخ عقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 المحررين بين الطاعن والمطعون ضده الأول . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئنافين رقمى .... لسنة 123 ق ، .... لسنة 124 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، وقضت بتاريخ 3/2/2009 فى موضوع الاستئنافين رقمى .... لسنة 123 ق ، .... لسنة 124 ق بتأييد الحكم المستأنف فى شقه الصادر بجلسة 28/2/2007 ، وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 123 ق بتعديل الحكم المستأنف فى شقه الصادر بتاريخ 20/9/2006 بإلزام الطاعن بتسليم القرية الموضحة الحدود والمعالم والوصف والمكونات بالعقود محل النزاع للمطعون ضدهما عن نفسهما وبصفتهما وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 5730 ، 5890 ، 5961 ، 5962 لسنة 79 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضت الطعون على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، أمرت بضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وحددت جلسة لنظرها ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من ثبوت فسخ ( عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، عقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 ) ، وذلك استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أن هذا التقرير لم يقطع بأن الطاعن لم ينفذ التزامه محل الشرط الفاسخ ، وإنما قرر أنه لم يقدم ما يفيد تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الصلح ، وكان يتعين على الخبير الانتقال إلى البنك الدائن للاطلاع على ما به من مستندات للوقوف على ما تم سداده من قيمة القرض ، كما خلت الأوراق من صدور أحكام بقيمة مديونيات مستحقة للمقاولين والموردين وتقاعس عن تنفيذها ، وبالرغم من ذلك فإنه تقدم للمحكمة المطعون فى حكمها – إبان حجز الدعوى للحكم – بطلب فتح باب المرافعة أرفق به شهادة صادرة عن البنك .... ( فرع شرم الشيخ ) تفيد بأن المبالغ المودعة بحساب المديونية المستحقة على الشركة مبلغ 22579365 جنيهاً ، كما قدم مخالصات مع المقاولين والموردين دائنى الشركة ، وهو ما يفيد تنفيذه لالتزاماته بما لا يتحقق معه الشرط الفاسخ ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه وهذا الدفاع الجوهرى – الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يعرض لهذه المستندات إيراداً ورداً ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل ، كما أنه من المقرر أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، إذ له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيئ النية ، إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ، ولئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت فسخ ( عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 ، وعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 7/2/2000 ، وملحقيه المؤرخين 4/6/2000 ، 16/10/2002 ) استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره أخذاً به محمولاً على أسبابه رغم ما حواه تقرير الخبير من أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بالتزاماتهما الواردة به دون بيان طبيعة تلك الالتزامات التى أخل بها الطاعن وقيمة المبالغ التى امتنع عن سدادها وسبب ذلك الامتناع وأثره على التزاماته التعاقدية الواردة بعقد الصلح والتسوية سند التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن فتح باب المرافعة فى الدعوى المرفق به المستندات التى تفيد تنفيذه لالتزاماته محل الشرط الفاسخ ، وهى سداده لدين البنك .... ( فرع شرم الشيخ ) وحقوق المقاولين والموردين تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ، وخلص إلى فسخ عقد الصلح المؤرخ 16/10/2002 والعقود المترتبة عليه دون أن يمحص تلك المستندات ويعرض لها إيراداً ورداً ، ويستجيب لطلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفـاع الطاعنة الجوهرى بشأنها – الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق