الصفحات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 31637 لسنة 76 ق جلسة 3 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 1 ص 5

جلسة 3 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، مجدي عبدالحليم وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة .
----------
(1)
الطعن 31637 لسنة 76 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
     التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) ارتباط . اقتران . خطف . ظروف مشددة . عقوبة " توقيعها " . " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     العقوبة المقررة لجناية خطف أنثى بالتحيّل أو الإكراه ومواقعتها طبقا للمادة 290 عقوبات . ماهيتها ؟
     تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة رقم 290 / 2 عقوبات . شرطه : ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراه والوقاع بغير رضاء المجني عليها في مسرح واحد وفترة قصيرة من الزمن . استبعاده ظرف الاقتران . خطأ في القانون . حجب المحكمة عن تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة . يوجب النقض والإعادة . 
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سن المتهم " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     الطفل : هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة .
     وجوب أن تثبت المحكمة سنه بموجب مستند رسمي . أساس ذلك؟
  مفاد نص المادتين رقما 101 ، 122 من قانون الطفل ؟
  خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن أو إلى ما يفيد تعذر ذلك . يعيبه . علة ذلك ؟
  تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى . تعرض محكمة النقض له . شرطه ؟
  عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن والمحكوم عليها الرابعة وفقا للقانون . قصور. يوجب نقضه والإعادة لـلـطـاعـن والطـاعنـيـن اللـذين لـم يـقبـل طعنهما شكلاً والمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن بالنقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان المحكوم عليهما الأول والثاني ... و... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يقدما أسبابًا لطعنهما ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2ــــ من المقرر أن المادة 290 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها " . وإذا كان قانون العقوبات حين تعرض للحالات المشار إليها في المادة 290 منه لم يجر على ما نهجه في المادة 32 منه من اعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطًا يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها وذلك بما نص عليه في عجز المادة 290 من قانون العقوبات ومع ذلك يحكم على الفاعل في هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها مواقعة المخطوفة بغير رضاها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجنى عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى التي سبقتها وقد ارتكبت الجنايتان في فترة قصيرة من الزمن وفى مسرح واحد فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف الاقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعاقب المطعون ضدهم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا رأى معاملة المطعون ضدهم بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات وهو ما لم يشر إليه الحكم , أما وقد نزل الحكم المطعون فيه بالعقوبة إلى السجن فإنه يكون قد أخطأ في تقديرها وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 
3ــــ لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب مستند رسمي مما يلزم المحكمة وجوبًا وتنصيصًا أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذى ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل وقد حظرت المادة 112 منه الحكم على المتهم الذى يزيد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد واستبدلت تلك العقوبات بأخرى ، كما حظرت المادة 101 من ذات القانون الحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة بالسجن أو الحبس وتختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم إلا أنه وطبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية مع الطفل . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمى الذى ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن والمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم كما خلت الأسباب مما يفيد تعذر ذلك على المحاكمة وتقدير السن بواسطة خبير ، وكان من المتعين على المحكمة استظهار السن على النحو الذى رسمه القانون لكى تقضي بتقدير العقوبة وفق صحيح القانون . ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إيراد ملاحظاتهما في خصوصه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن والمحكوم عليها الرابعة على النحو الذى تطلبه القانون فإنه يكون معيبًا بالقصور في البيان ، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لـلـطـاعـن والطـاعنـيـن اللـذين لـم يـقُبـل طعنهما شكلاً والمحكوم عليها ... التي لم تقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : خطفوا بطريق الإكراه ... حال كون المتهمين الثالث والرابعة قد بلغا السادسة عشر عامًا ولم يبلغا الثامنة عشر عاماً بأن قام المتهم الأول بتهديدها باستخدام أداة " مفك " كانت بحوزته فتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسها وشلَّ مقاومتها وإجبارها على التوجه رفقتهم إلى إحدى المناطق النائية ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بأن شرع المتهم الأول في مواقعتها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن حسر عنها ملابسها معتديًا عليها بالضرب محدثاً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها وقد تلا ذلك مواقعة الثاني والثالث للمجنى عليها بالتناوب كرهًا عنها بعد أن أمسك الأخير بذراعيها فشل حركتها وتمكنوا من إتمام جريمتهم . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجنى عليها مدنيًا قبل المتهمين بأن يؤدوا لها مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 29 من يناير سنة 2006 المادتين 267/1 ، 290 من قانون العقوبات والمادتين 111 ، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الأول والثاني ... و... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يقدما أسبابًا لطعنهما ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلًا.
     ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة ، والطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث على قد استوفيا الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجريمتي خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وعاقبهم بالسجن لمدة عشر سنوات بعد أن أعمل في حقهم حكم الارتباط وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إن جريمة المواقعة تعد ظرفاً مشدداً لجريمة الخطف والتي أوجب المشرع بها عقوبة واحدة هي الإعدام طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات أو عقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالة إعمال المحكمة لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، أما وقد خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن المادة 290 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها " . وإذا كان قانون العقوبات حين تعرض للحالات المشار إليها في المادة 290 منه لم يجر على ما نهجه في المادة 32 منه من اعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها وذلك بما نص عليه في عجز المادة 290 من قانون العقوبات من أنه ومع ذلك يحكم على الفاعل في هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها مواقعة المخطوفة بغير رضاها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجنى عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى التي سبقتها , وقد ارتكبت الجنايتان في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف الاقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعاقب المطعون ضدهم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا رأى معاملة المطعون ضدهم بالرأفة طبقًا لنص المادة 17 من قانون العقوبات ــــ وهو ما لم يشر إليه الحكم ــــ أما وقد نزل الحكم المطعون فيه بالعقوبة إلى السجن فإنه يكون قد أخطأ في تقديرها وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومن حيث إن الطاعن ... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه ــــ وآخرين ــــ بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة والتفت عما أثاره بشأن رضاء المجنى عليها بمواقعتها ، كما التفت عن دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي ، وعول الحكم على أقوال المجنى عليها والشهود رغم عدم صدقها وتناقضها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن وأخرى هى ... ـــ المحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن بالنقض ـــ قد جاوزا السادسة عشر ولم يبلغا الثمانية عشر عاماً ، ودون أن يبين الحكم سنده في تقديره السن ، كما خلت محاضر الجلسات من هذا البيان . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب مستند رسمي مما يلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذى ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل وقد حظرت المادة 112 منه الحكم على المتهم الذى يزيد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد واستبدلت تلك العقوبات بأخرى ، كما حظرت المادة 101 من ذات القانون الحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة بالسجن أو الحبس وتختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم إلا أنه ـــ وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل ــ يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية مع الطفل . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذى ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن ــــ والمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم ـــ كما خلت الأسباب مما يفيد تعذر ذلك على المحاكمة وتقدير السن بواسطة خبير، وكان من المتعين على المحكمة استظهار السن على النحو الذى رسمه القانون لكى تقضى بتقدير العقوبة وفق صحيح القانون . ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إيراد ملاحظاتهما في خصوصه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن والمحكوم عليها الرابعة على النحو الذى تطلبه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحاً على واقعة الدعوى ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لـلـطـاعـن والطـاعنـيـن اللذين لم يـقُبـل طعنهما شكلاً والمحكوم عليها ... التي لم تقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق