الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

الطعن 3723 لسنة 64 ق جلسة 24 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 132 ص 799

برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة حاتـم كمال وعامـر عبد الرحيـم .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم " .
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم . م 382/1 مدنى . من سلطة محكمة الموضوع . امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها القاضى لقيام المانع أو نفيه . شرطه . انطواء الأسباب على مخالفة للقانون أو من شأنها أن لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
(2) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : سقوط الالتزام " .
مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها . بدؤها من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه . تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمنى معين أو غير معين اتفاقى أو قانونى أو قضائى . بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه . استقطاع مبالغ من مستحقات المساهمين فى الشركة المؤممة لمواجهة النفقات المحتملة من دعاوى أو قضايا أو غرامات . مؤداه . عدم استقرار الحصص إلا بتمام التصفية وإخطار الملاك . مخالفة ذلك . أثره . لا محل للقول بسقوط حقوق المساهمين بالتقادم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
2- إذ كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط " فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط ، ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم " شركة .... " التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقـوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم .... لسنة 1979 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631,699 جنيهاً ، ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ، ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، مما أدى لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1987 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليهم مبلغ 8931,619 جنيهاً والفوائد على أساس سعر الفائدة المقررة لشهادات استثمار البنك الأهلى المصرى المجموعة " أ " اعتباراً من تاريخ التخصيص فى 7 أغسطس 1963 وحتى تمام السداد على سند أنهم يمتلكون أسهم فى شركة ... والتى تم تأميمها بالقانون رقم 72 لسنة 1963 وتم تقييم أصول الشركة المؤممة وأصدرت لجنة التقييم قرارها متضمناً خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه لحساب ما قد يكون مطلوباً فى قضايا وغرامات ، فأقام الطاعن وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 1979 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير ، وأودع الخبير تقريره انتهى إلى أحقيتهم فى المبلغ المطالب به ، فأقاموا هذه الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/1992 بسقـوط حق الطاعنين بالتقادم . استأنف الطاعن وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 13/2/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط حق الطاعن وآخرين فى المطالبة بالمبلغ محل النزاع بالتقادم بخمسة عشرة سنة رغم أن هذا الدين لا أحقية فى المطالبة به إلا بعد تصفية الحساب الذى ثبت تصفيته بالحكم فى الدعوى رقم .... لسنة 1979 تجــــــارى الإسكندرية الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه ولئن كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هى أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها أو تكون الأدلة التى استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، ولما كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن " (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط " فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط ، ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم " شركة .... " التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقـوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم .... لسنة 1979 تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631,699 جنيهاً ، ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود ، فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ، ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، مما أدى لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير لسلامة الأسس التى بنى عليها من أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631,699 جنيهاً للطاعن وآخرين ، ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلبهم حسبما جاء بطلباتهم بصحيفة الاستئناف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق