الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

الطعن 3804 لسنة 79 ق جلسة 23 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 131 ص 793

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محســن فضلـى ، سامى الدجــوى ، محمود العتيـــق وصلاح عبد العظيم بدران نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تنفيذ " إجراءات التنفيذ : تنفيذ الأحكام الأجنبية : اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية " . معاهدات " اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية ".
(1) انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول جامعة العربية بق 29 لسنة 1954 . أثره . اعتبار الاتفاقية قانون واجب التطبيق . م 301 مرافعات .
(2) تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدول العربية . شرطه . وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصـــــة بنهائية الحكــــم . المواد 2/ أ ، ب ، 5 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعتمدة فى جامعة الدول العربية ، 22 مدنى .
(3) إعلان" آثار الإعلان : إعلان صحيفة الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضى " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى المقامة ضده فى دولة الكويت والمحكوم فيها ضده والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته فى ظروف استثنائية وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقـــد الطاعن ولازمه انتهاء إقامته بدولة الكويت مما يوجب إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين أو عن طريق السلك الدبلوماسى . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع على سند أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلاناً صحيحاً دون اتصال علم الطاعن بها على وجه صحيح . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
2- المادة الثانية من تلك الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ) توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئــة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المــادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعــدة المنصــوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائــل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، وكذلك توجـب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجــب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى الأحمدى والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ إنه قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمــه انتهاء إقامــته قانوناً بدولة الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين الصادرة بالقـــرار الجمهورى رقــم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفــاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعــوى سالفة الذكــر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو صحيح ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقـام على الطاعن الدعــوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكـم أولاً : قبول الدعوى شكلاً ثانياً : استصــدار حكم من القضاء المصــرى بتنفيذ الحكم رقم ... لسنة 1993 الصادر من محكمة الأحمــدى بدولة الكويت بتاريخ 14/6/1994 وتذييله بالصيغة التنفيذية والقاضى بإلزام الطاعن بمبلغ ستمائــة دينار كويتى وتسعمائــة وأربعـين فلساً ، وقال بياناً لذلك إنه قد صدر لصالحه الحكم آنف البيــان وتم إعلانه قانوناً بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ونظراً لأن الطاعن يقيم بجمهورية مصر العربيــة بشكل دائم فقد تعــذر تنفيذه بدولة الكويت ، وإذ كان انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيــذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره اعتبار أحكام الاتفاقيــة قانوناً واجبة التطبيق واستناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون القانونى والقضائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه بدولة الكويت ، ومن ثم أقام دعواه . قضت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمــة استئناف القاهــرة بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق ، وبتاريخ 6/1/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعــاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيــق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيــان ذلك يقــول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه بطلان الإعــلان فى الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الأحمدى وكذلك الحكم الصــادر فيها من محكمــة الأحمدى بدولة الكويت والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، إذ إن إعلانه بهما قد تــم فى مواجهة النيابة باعتباره مجهول الإقامة وهو ما يتم فى الظــروف العادية حال أنه كان قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفــع الدعــوى إلى محل إقامته بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن مما كان يتعيـن إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على ما استند إليه من أن الإعلان قد تم صحيحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئــة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المــادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعــدة المنصــوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه " يسرى على جميع المسائــل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات " ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجــب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، كما جرى نص المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر ودولة الكويت الصادرة بقــرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 1977 " ترسل الوثائق والأوراق القضائــية وغيــر القضائية فى المواد المدنيــة والتجارية ومـواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين فى إحــدى الدولتـين مباشرة من الهيئــة أو الموظف القضائى المختص إلى المحكمة التى يقيــم المرسل إليـه فى دائرتها ، ولا يمنــع أحكام هذه المــادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا فى غير إكــراه على إعلان الوثائق المشــار إليها فى هذه المادة أو تبليغهــا مباشرة إلى مواطنيها عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما " . لما كان ذلــك ، وكان الطاعن قد تمســك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الأحمــدى والحكم الصــادر فيها والمطلوب تذييلــه بالصيغة التنفيذية ، إذ إنه قد غادر الكويــت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبــل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن ، بما كان لازمــه انتهاء إقامــته قانوناً بدولة الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين الصادرة بالقـــرار الجمهورى رقــم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفــاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعــوى سالفة الذكــر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو صحيح ، فإنه يكــون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضــه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان يشترط لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أن يكون إعلان الخصوم صحيحاً بالدعوى وبالحكم الصادر فيها ، وهو ما لم يتوفر فى الحكم موضوع الدعوى ، وتضحى دعوى المطعون ضده بصفته غير قائمة على أساس صحيح جديرة بالرفض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق