الصفحات

الخميس، 24 أغسطس 2017

الطعن 64 لسنة 79 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 2 ص 11

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضـاة / فــراج عـــباس ، مـوسى مرجـان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
------------
(1 - 3) تأمينات اجتماعية " التعويض الإضافى : معاش " . تقادم " انقطاع التقادم : المطالبة بزيادة المعاش " . حكم " حكم المحكمة الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " تطبيق القانـون من حيث الزمان " .
(1) وقف سريان التقادم . شرطه . استحالة المطالبة بالحق فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . م 382 مدنى . النص فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . اعتباره مانعاً من المطالبة . أثره . وقف سريان تقادم الحق فى المطالبة بالزيادة .
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة السابعة من ق30 لسنة 1992 فى 25/3/2007 بشأن شرط عدم مجاوزة مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأجرين الأساسى والمتغير . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم . مؤداه . عدم بدء التقادم إلا من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية . إقامة الطاعن دعواه فى 20/12/2007 . أثره . عدم سقوطها بالتقادم وفق المادة 375 ق مدنى . علة ذلك .
(3) عدم سقوط حق الطاعن بالتقادم فى المطالبة بزيادة المعاش المقررة بالمادة 7 من القانون 30 لسنة 1992 . أثره . صرف ذلك المبلغ من تاريخ إحالته للتقاعد مضافاً إليه نسبة 1 % من قيمة هذه الزيادة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . شرطه . ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به . م 141 ق 79 لسنة 1975 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا استحال على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وتستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير " وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ومن المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى فإن نص المادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992يعد مانعاً له من المطالبة بمبلغ الزيادة المنصوص عليها فيه .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق . دستورية بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما لم تتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 25/3/2007 وهو حكم ملزم لكل سلطات الدولة وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإن المانع من المطالبة بالزيادة محل النزاع لم يزل إلا منذ ذلك التاريخ فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 26/3/2007 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية وإذ أقام الطاعن الدعوى بتاريخ 20/12/2007 فإنها لا تسقط بالتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت هذه المحكمة ( محكمة النقض ) قد انتهت إلى عدم سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالزيادة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه فى صرف هذا المبلغ اعتباراً من 17/12/1998 ـ تاريخ بلوغه سن التقاعد ـ وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة الزيادة عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى فى 20/12/2007 وحتى تاريخ السداد . شريطة ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . . لسنة 124 القاهرة " دائرة رجال القضاء " للحكم ـــ وفقاً لطلباته الختامية ـــ بإلزام المطعون ضده بصفته بصرف الزيادة التى قررتها المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 17/2/1998 وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليها 1% طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ صرف هذه المستحقات . وقال فى بيان دعــواه إنه أحيل إلى التقاعد وتمت تسوية مستحقاته التأمينية دون إضافـة الزيادة المنصوص عليهـا بالمـادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذا النص فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، وإذ سوّت الهيئة المطعون ضدها مستحقاته عن هذه الزيادة فى حدود خمس سنوات سابقة على حكم المحكمة الدستورية بالمخالفة للقانون ومن ثًّم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 25/2/2009 قضت المحكمة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه فى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـــ بالتقادم الخمسى ــــ فـى حين أن هذا النص كان يشترط ألا يترتب على هذه الزيادة مجاوزة الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، فإن هذا النص يعد مانعاً من سريان التقادم فى حقه حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية فى 25/3/2007 وإذ أقام دعواه فى 6/8/2007 فإن حقه لم يسقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا استحال على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وتستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير " وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ومن المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى فإن نص المادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992يعد مانعاً له من المطالبة بمبلغ الزيادة المنصوص عليها فيه . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق . دستورية بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما لم تتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . . . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 25/3/2007 وهو حكم ملزم لكل سلطات الدولة وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإن المانع من المطالبة بالزيادة محل النزاع لم يزل إلا منذ ذلك التاريخ فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 26/3/2007 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية ، وإذ أقام الطاعن الدعوى بتاريخ 20/12/2007 فإنها لا تسقط بالتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - كما سلف بيانه - إلى عدم سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالزيــــــــــادة المنصوص عليهـــــا فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فإنه يتعين إجابـة الطاعن إلى طلبه فى صرف هذا المبلغ اعتباراً من 17/12/1998 ـــ تاريخ بلوغه سن التقاعد ــ وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة الزيادة عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى فى 20/12/2007 وحتى تاريخ السداد . شريطة ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق