الصفحات

الخميس، 24 أغسطس 2017

الطعن 103 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 3 ص 17

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسادة القضاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
-----------
(1 ، 2) اختصاص " من اختصاص محكمة استئناف القاهرة : اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعيين " . قرار إدارى " القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى " .
(1) محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بطلب إلغاء أو التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التى كانت تختص بنظرها محكمة النقض . م 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى النهائى . ماهيته .
(2) طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة من الفئة ( أ ) استناداً لتقديمة طلباً بذلك للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستين يوماً دون حصولة على رد . تكييفه . طلب إلغاء قرار إدارى سلبى بعدم التعيين . مؤداه . اختصاص محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بنظره . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليهـا إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً .
2 - إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم . . . لسنة 125ق لدى محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة (أ) طبقاً لقانون السلطة القضائية (م41) . وقال بياناً لذلك إنه يعمل محام بالنقض قيد فى 27/7/2005 وحاصل على " ماجيستير " وتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/10/2007 لتعيينه بالقضاء طبقاً لقانون السلطة القضائية إذ أنه قضى أكثر من خمسة عشر عاماً كمحامى أمام محاكم الاستئناف منذ 29/9/1987 حتى تاريخ قيده بالنقض وأن ذلك يتيح له التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) ومضى على تقديم الطلب أكثر من ستين يوماً دون رد مما يعتبر ذلك قرار سلبى بالامتناع عن الرد ومن ثم أقام الدعوى وبتاريخ 23/4/2009 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى النهائى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى ـــ غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن الثانى منها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قرار الحفظ ليس قراراً إدارياً على حين أن قرار الحفظ هو قرار سلبى بالامتناع عن القيام بعمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها ــ طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ــ أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، كما أنه من المقـــرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبـــــر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . وإذ كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الفصل فى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولم يعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق