الصفحات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 158 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 4 ص 21

جلسة 22 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديلي .
---------
(4)
الطعن 158 لسنة 79 ق "رجال قضاء"
(1) إجراءات الطعن " الصفة فى الطعن " .
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . مؤداه . اختصام مدير التفتيش القضائى . غير مقبول .
(2 ، 3) تأديب " تنبيه " .
(2) القرار بتوجيه تنبيه كتابي إلى القاضى . وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون . مناطه . الوقائع المنسوبة إلى القاضي والتكييف القانونى لها . أثره . وقوف القاضى على الخطأ التأديبى المنسوب إليه . اقتصار القرار على الوقائع وحدها دون الأسباب التى اتخذ من أجلها . خطأ فى السبب . مؤداه . إلغاء القرار .
(3) إصدار مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل قرار التنبيه المطعون فيه مشوباً بالخطأ في السبب . أثره . إلغاء التنبيه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلغائه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هـو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثم فإن اختصام مدير التفتيش القضائى يكون غير مقبول .
2 - المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً وأن السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما الوقائع المنسوبة إلى القاض والثانى التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات ومقتضيات الوظيفة وهو ما يمكن القاض من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا ما قبله أو بمواجهته بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى أو القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه . ولكى يحقق التسبيب الغرض المنوط به يجب أن يكون واضحاً بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته . فإذا اكتفى القرار التأديبى بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التى من أجلها اتخذ القرار اعتبر فى حكم القرار الخالى من التسبيب . وكذلك الشأن فيما لو صدر قرار إجمالى يشمل عدة أشخاص ولم يوضح أسباب كل فرد على حده ومواجهته بالوقائع المنسوبة لشخصه ، فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء .
3 - إذ كان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن مدير التفتيـش القضائى بوزارة العدل الذى أصدره قد وجهه إلى الطاعن باعتباره رئيس الدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال .... لمحكمة .... الابتدائية ونسـب إليـه وقائع مخالفة لمقتضيات وواجبات وظيفته فى حين أنه يعمل عضواً بتلك الدائرة بما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى بيان السبب . مخالفاً بذلك القانون ، مما يتعين إلغائه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2006-2007 فقد جانبه الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ــ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 124 استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء على المطعون ضدهما بصفتيهما للحكم بإلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2007 واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً برفع الآثار القانونية له ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/5/2007 أخطر بالتنبيه رقم ...  لسنة 2006-2007 لما نسب إليه من أنه حال كونه رئيساً للدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال ...... تغيب عن حضور الجلسات وعهد بإدارة بعض الجلسات لعضو يمين الدائرة وعهد البعض الأخر لعضو اليسار الثانى كما عقد بعض منها دون حضور عضو النيابة العامة بالإضافة لبعض الوقائع الأخرى الثابتة بالتنبيه المطعون فيه ولما كان ما نسب إليه لا يسانده دليل فى الأوراق وقد تضاربت أقوال أمناء السر فى التحقيقات ، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 21/5/2009 قضت محكمة الاستئناف برفضها طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقَّدم محام الدولة مذكرة فى الطعن دفع فيه بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع المبدى من محام الدولة وفى الموضوع برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من محام الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة.
فإن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هـو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثـــــــم فإن اختصام مدير التفتيش القضائى يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فــــى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه برفض دعواه على أسباب خاطئة بأن نسب إليه وقائع منسوبة إلى قاض آخر هو رئيس الدائرة التى يعمل عضواً بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك بأن من المقررــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاض يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً وأن السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما الوقائع المنسوبة إلى القاض والثانى التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات ومقتضيات الوظيفة وهو ما يمكن القاض من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا ما قبله أو بمواجهته بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى أو القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه . ولكى يحقق التسبيب الغرض المنوط به يجب أن يكون واضحاً بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته . فإذا اكتفى القرار التأديبى بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التى من أجلها اتخذ القرار اعتبر فى حكم القرار الخالى من التسبيب . وكذلك الشأن فيما لو صدر قرار إجمالى يشمل عدة أشخاص ولم يوضح أسباب كل فرد على حده ومواجهته بالوقائع المنسوبة لشخصه ، فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن مدير التفتيـش القضائى بوزارة العدل الذى أصدره قد وجهه إلى الطاعن باعتباره رئيس الدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال ..... لمحكمة .... الابتدائية ونسب إليـه وقائع مخالفة لمقتضيات وواجبات وظيفته فى حين أنه يعمل عضواً بتلك الدائرة بما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى بيان السبب . مخالفاً بذلك القانون ، مما يتعين إلغاؤه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء  التنبيه رقم .... لسنة 2006-2007 فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ولا يخل ذلك من حق جهة الإدارة فى اتخاذ الإجراءات التى تراها .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن التنبيه الموجه للمدعى يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق