الصفحات

الخميس، 24 أغسطس 2017

الطعن 81 لسنة 78 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والسـادة القضـاة / فــراج عـــباس ، مـوسـى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
---------
(1) قانون " تفسيره " .
النص القانونى الواضح جلىُّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2) اختصاص " اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية " . قرار إدارى .
لجنة الانتخابات الرئاسية . اختصاصها بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والإشراف عليها والفصل فى التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها . القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بالتعويض لاستبعاده من رئاسة إحدى اللجان . صحيح . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .
2 - إذ كان القانون رقم 174 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل فى التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة 30 من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس .
3 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قضاء صحيح بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإن نعيه بشأن الخطأ المتعلق بإغفال اسم المطعون ضده الثالث من نسخة الحكم الأصلية لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، وتقضى المحكمة برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الطلب رقم .... لسنة 75 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى 18/11/2005 بطلب الحكم ببطلان القرار موضوع الدعوى وما يترتب عليه من آثار بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وفى بيان ذلك يقول إنه فى غضون شهر أغسطس سنه 2005 انتدب رئيس لجنة عامة بالإسماعيلية للإشراف على الانتخابات الرئاسية وتوجه إلى مقر اللجنة وتسلم مصروفات الإعاشة إلا أنه فوجئ بقرار إلغاء ندبه ورد مبلغ الإعاشة مما ألحق به ضرراً مادياً وأدبياً ، ومن ثم تقدم بطلبه .
   وبجلسة 1/10/2006 أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة وقيدت برقم .... لسنة 123 ق ، وبجلسة 25/6/2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن القرار محل الطعن قرار نهائى ولا يجوز الطعن فيه باعتباره صادراً من لجنة الانتخابات الرئاسية بيد أن هذا القرار لم يصدر من اللجنة سالفة الذكر وصدر خارج حدود ولايتها ، ومن ثم فلا يستظل بتلك النهائية هذا إلى أن الطاعن أقام دعواه طالباً التعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار كما أن المحكمة قد استبعدت المطعون ضده الثالث من حكمها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بما يعيب الحكم بالخطأ والبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث إن ما أورده الطاعن بأسباب طعنه غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقــــم 174 لسنة 2005 قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل فى التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة 30 من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإن نعيه بشأن الخطأ المتعلق بإغفال اسم المطعون ضده الثالث من نسخة الحكم الأصلية لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته . ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، وتقضى المحكمة برفضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق