الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 180 لسنة 68 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 16 ص 90

برئاسة السيد القاضى / محمـد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملـــوم ، أمين محمــد طمــوم نواب رئيس المحكمة وعصام توفيــق .
------------
(1) محكمة الموضوع : سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر . خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبئ من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض . اطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك فى حكمها . قصور .
(2) إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : وكيل الدائنين " .
وكيل الدائنين . اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين - والمفلس – فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها .
(3 - 5) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان تصرفات المفلس".
(3) بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس . مناطه . مصلحة جماعة الدائنين . مؤداه . لوكيل الدائنين الحق دون غيره التمسك به .
(4) خلو تقرير وكيل الدائنين من الاعتراض على بيع عين التداعى " صيدلية " وإثباته أن ثمنها مناسب . مفاده . عدم وقوع ضرر على جماعة الدائنين يستوجب بطلان التصرف .
(5) تمسك الطاعنة بتقرير وكيل الدائنين أن سعر بيع عين التداعى " صيدلية " لم يترتب عليه ضرر لجماعة الدائنين . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعدم مواجهته على سند من أن التصرف صدر من المفلس بعد حكم شهر الإفلاس لا يسرى فى حق جماعة الدائنين . قصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
2- إذ كان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية .
3- إن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
4- إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف .
5- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمـر الذى لا يسرى معه هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 محكمة المنصورة الابتدائية قبل المطعون ضدهما بطلب استبعاد صيدلية " .... " من أموال المطعون ضده الأول المشهر إفلاسه - بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1994 إفلاس المنصورة - باعتبار أن الصيدلية مملوكة لها ، وبتاريخ 30/11/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئنافين رقمى .... و.... لسنة 48 ق ، وبتاريـخ 31/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكــم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها استندت فى دعواها بطلب استبعاد الصيدلية محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الأول على ما أثبته وكيل الدائنين فى تقريره من أنها اشترت العين محل التداعى بسعر مناسب ، وأنه تم الوفاء بجميع مستحقات الدائنين وقت المعارضة فى حكم الإفلاس ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لهذا التقرير مكتفياً فى رفضه على أن حكم الإفلاس ما زال قائماً ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقــــض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية ، وأن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمســك به ، وكان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمـر الذى لا يسرى معه هذا التصرف فــى مواجهــة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق