الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 11395 لسنة 78 ق جلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 15 ص 85

برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صــلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمـد النعنـاعى .
-------------
(1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون " .
  (1) النصوص التشريعية . سريانها على المسائل التى تتناولها فى لفظهـا أو فى فحواها . م 1 مدنى .
(2 - 4) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
(2) فحوى اللفظ . شمولها إشارته ومفهومه واقتضاؤه .
(3) مفهوم النص . ماهيته .
   (4) مفهوم الموافقة أو من باب أولى . ماهيته .
(5 - 6) ضرائب " الضريبة على المرتبات : الإعفاء من الضريبة " .
(5) عــلاوات العاملين بالدولة ومن فى حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
(6) الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفاؤها من الضرائب والرسوم سواء قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م 4 ق 29 لسنة 1992 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها.
  2- المقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه .
  3- المقرر أن المراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه .
  4- المقرر أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتيـن وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهـوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
  5- إذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
  6- إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ( رقم 29 لسنة 1992 ) على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوفر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعـد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب مبيعات شمال الدلتا قامت بخصم مبلغ 77,50 جنيهاً لحساب ما يستحقه من ضريبة كسب العمل الناشئة عن الزيادة فى راتب المطعون ضدها عن شهر يناير لسنة 2005 نتيجة ضم العلاوات الخاصة المقررة لها إلى أجرها الأساسى بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992 ، وما استتبعه من زيادة فى الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة وفقاً للأجر الأساسى ، وإذ اعترضت المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، أصدرت قرارها بتأييد جهة العمل فيما قامت بخصمه ورفض طلب استرداده . أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2006 ضرائب المنصورة طعناً على القرار المذكور . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقــريره ، قضت بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة محل النزاع للضريبة على المرتبات والأجور ، وألزم الطاعن الأول برد ما سبق استقطاعه لحساب تلك الضريبة . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق ، وقضت المحكمة فيه بتاريخ 3 من يونيه 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريـق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بعدم خضوع الزيادات فى الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة مـن الأجر الأساسى - والناشئة عن ضم العلاوات الخاصة إلى هذا الأجر - طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 - للضريبة على المرتبات ، تأسيساً على إعفاء تلك العلاوات من كافة أنواع الضرائب والرسوم حسبما تنص عليه القوانين المقررة لها ، فى حين أن هذا الإعفاء قاصر على العلاوات وحدها دون الزيادات الناشئة عنها ، والتى تخضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها ، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه ، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه ، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . لما كان ذلك ، وإذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم - على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء ، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم إلى الأجور الأسـاسية للخاضعين لأحكام هذا القــانـون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوفر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق