الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 7797 لسنة 78 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 17 ص 94

جلسة 14 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وعمر غانم .
----------------
(17)
الطعن 7797 لسنة 78 ق
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توفر الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . استقلال قاضي الموضوع به.
(2 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة" "شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة " " تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام " " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج " .
(2) تصفية الشركة . وجوب استنزال المصفي للمبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها . لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة على القضاء .
(3) اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة فى تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص الحقوق والالتزامات .
(4) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تقديمها الأموال لتلك الشركات لتصحيح الهياكل التمويلية بها . لا تعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . م 2 ، 6 ، 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام .
(5) صدور قرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية بتصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها . مفاده . قيام المصفى بتجنيب الدين موضوع الدعوى . علة ذلك . م 536 مدنى .
(6) امتلاك الشركة القابضة للتنمية الزراعية 51 % من رأسمال الشركة المدينة والتابعة لها – عملاً بالمادة 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار ق شركات قطاع الأعمال العام – وأيلولة الأموال المتخلفة عن التصفية لها . أثره . التزامها بسداد ديون الشركة التابعة فى حدود ما آل إليها ومقدار ملكيتها .
(7) دمج الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى الشركة القابضة للقطن والتجارة وتغير اسم الأخيرة إلى الشركة القابضة للتجارة . أثره . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها خلافة عامة وتغدو هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص ما لها وما عليها ومنها الدين موضوع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الأخيرة بسداده . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .
2- مفاد النص فى المادة 536 /1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .
   3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
4- مفاد النص فى المادة 6 من القانـون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانـون شركات قطاع الأعمال - يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معيــن إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " .
5- إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17 /5/ 1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30 /5/ 1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهي الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ..... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .
6- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .
7- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 - والمنشور فى الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده وبعد رفـض أمـر الأداء أقام الدعــوى رقم .... لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب إلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 115402 جنيهاً ، على سند من القول إنها القائمة بأعمال شركة السد العالى الصادر ضدها الحكم الاستئنافى الرقيم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " بإلزامها بأن تؤدى له المبلغ سالف الذكر ، حكمت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات . استأنفت الشركة القابضة للتجارة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وبتاريخ 23/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بالمبلغ محل الإلزام بناءً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 4 ق " مأمورية شمال القاهرة " ضد شركة السد العالى للأعمال المدنية لصالح المطعون ضده رغم أن الشركة الأخيرة لم تدمج فى الشركة القابضة للتجارة ولا يوجد قرار بذلك لانتهاء أعمالها وتصفيتها بموجب القرار رقم 51 لسنة 1999 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 30/5/1999 - كما أن الشركة القابضة للتجارة لم تكن طرفاً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بين شركة السد العالى والمطعون ضدها كما لم تكن طرفاً فى العقود موضوع النزاع ولم تكن قد حلت محلها حلولاً قانونياً ، ومن ثم تكون صفتها منعدمة فى الدعوى ولم تكن هى القائمة بأعمالها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يمحص دفاعها فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهـو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وأن النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد ، وأنه من المقرر أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ، ولما كان النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة - على أنه " لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك .... 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفــــة " يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضـاء أن تقوم بالاسـتثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 - الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/ 12 /2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية - بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5 /12 /1999 - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /12 /2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 /8/ 2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11 /3 /2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهي الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 (تابع) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق