الصفحات

الأربعاء، 19 يوليو 2017

لا يجوز للمحكمة ان تمنح أجلاً آخر لإقامة الدعوى الدستورية تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع

المحكمة الدستورية العليا


محضر جلسة
       بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                أمين السر

أصدرت القرار الآتى
          فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 37 قضائية " دستورية ".

المقامة من
عمرو محمد بدر عبدالباسط ، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركتى:
1- أبر كرومبى اند كنت ايجبت للسياحة
2- أبر كرومبى اند كنت مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــة
2 - وزير العدل
3 - رئيس مجلس النــواب
4- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
5- محمد نجار محمد أحمــــــــــد

          بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمـــــة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكانت محكمة استئناف الأقصر، حال نظرها الاستئناف رقم 431 لسنة 33 قضائية، المقام من المدعى عليه الخامس، بجلسة 14/6/2015، قدم الحاضر عن الشركتين المستأنف ضدهما - المدعيتين فى الدعوى المعروضة - مذكرة ضمنها دفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013، وبالجلسة ذاتها، قدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة 15/9/2015، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية. مما كان لزامه أن تقيم الشركتان المدعيتان دعواهما الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التصريح، أما وأنهما قد أقامتا الدعوى المعروضة بتاريخ 14/12/2015، بعد انقضاء ذلك الميعاد الحتمى، الأمر الذى يعتبر معه الدفع المبدى منهما بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 15/9/2015 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/12/2015 للسبب السابق؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلاً آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلــــك
          قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق