الصفحات

الأربعاء، 19 يوليو 2017

لجنة تظلمات القيد بنقابة الصحفيين لا تعد جهة قضائية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمد غنيم                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - عادل أنيس يوسف موسى
2 - مجدى عبد السيد محمد سلمان موسى
3 - معتز عبد الحق على جاد
4 - حسن شوقى محمد أحمد
5 - مصطفى عبد الله أحمد السنوسى
6 - هاشم محمد حسن أبو العمايم
7  - محمد وسيم كمال الدين محمد الإسلامبولى
8  - سامح سيد حسن حسين مسلم
9  - ياسر إبراهيم حسين مسلم
10- أيمن حسن عبد الله مصطفى
11- يحيى سيد مرسى السيد
12- علاء محمد محمد على صالح
13- عبد الهادى كامل عبد الهادى أبو بكر
14- محمد عبد الفتاح محمد حماد
15- حسن يوسف مصطفى على
16- محمد عبد المنعم أحمد محمد مصطفى
17- مصطفى محمد رضا مصطفى عبد الرحمن
18- عبد الجيد عبد المغيث عبد الحميد سلام
19- صلاح مصطفى محمد الخير
20- عصام إبراهيم موسى ماضى
21- محمود محمود على سالم
22- هيثم صبرى محمود عبيد
23- عمرو أحمد محمود محمد
24- شلبى طه متولى شلبى
25- محمد صبرى فتح الله السيد عبد العال محسن
26- هشام كمال على أحمد الليمونى
27- أشرف محمد حسين شعبان
28- عماد كمال حافظ مكاوى
29- عادل عبد الرحمن إبراهيم أبو طابيخ
30- حمدى صلاح عبد النبى حسنين
31- سليمان عطيفى سلمان مغربى
32- شرين شوقى مصطفى عبد الرحمن
33- حسام الدين عبد المنعم محمد سبع
34- مسعد أبو سيف لبيب بكير
35- محمد حنفى سيد أحمد
36- يوسف أحمد مصطفى إسماعيل
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - نقيب الصحفيين

الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2013، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

        وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
        وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
        ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعين سبق أن تقدموا لنقابة الصحفيين بالطلب رقم 407 فى 23/1/2013 لقيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين إلا أن المدعى عليه الثانى امتنع عن إجابة طلبهم، فتظلم المدعون أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، طلبًا للحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بقيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين، وأثناء نظر الدعوى أمام تلك اللجنة، دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 11/6/2013 بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 السالف الإشارة، وإذ أجابته اللجنة إلى طلبه، فقد أقام المدعون الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل تحدده له. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.

وحيث كان ذلك، وكانت اللجنة المشكلة - عملاً بحكم المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين - يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًّا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها. متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمـال التى تمارسهـا، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد هيئة ذات اختصـاص قضائي فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم، لا تكون هذه الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً صحيحًا مطابقًا للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق