الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 71 لسنة 71 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 74 ص 406

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشـارين / حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ، عبد الله فتحي ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
----------
(74)
الطعن 71 لسنة 71 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    عدم رسم القانون شكلا ًخاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
    مثال .
(2) تعذيب . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قبض بدون وجه حق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر التعذيبات البدنية " .
    القبض . ماهيته ؟
    عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة في التعذيبات البدنية . تقديرها . موضوعي .
    مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .
(3) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه . كفايته للتدليل على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
   تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي.
(5) جريمة " أركانها " . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قبض بدون وجه حق .
  جريمة القبض بدون وجه حق المنصوص عليها بالمادتين280، 282 عقوبات . شرطا توافرها ؟
   تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القبض بدون وجه حق . غير لازم . حد ذلك ؟
________________
   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " ومن حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائـر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين... و .... اعتقدا أن المجني عليه .... قد اغتصب طفلة تدعى .... ولرغبتهما في الانتقام منه قاما بالتربص له مساء ليلة 31 / 1 / 2000 إثر عودته من درسه الخصوصي برفقة زميله .... وقاما بحمله عنوة مستخدمين معه القوة والعنف وتوجها به إلى حظيرة للمواشي ملكهما وقاما بإيثاقه من يديه ورجليه ووضعا كمامة على فمه وهدداه بالقتل بعيار ناري أو إلقائه في البحر ، وإذ شعر المتهمان باكتشاف أمرهما وإبلاغ الشرطة بالواقعة قاما بحمله إلى حجرة ملحقة بمنزلهما " المضيفة " وزعما أنه مع آخر قد شرعا في سرقة جهاز تسجيل ملكهما " وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .
   2- لما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف - قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشي ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية في حقهما المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقـرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله .
   3- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائهـا بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجني عليه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
   5- لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصداً جنائياً عاماً ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهــــو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .
________________
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- قبضا على المجني عليه .... واحتجزاه بدون وجه حق وقاما بتعذيبه بالتعذيبات البدنية مما أحـدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة.
 وادعى ..... بصفته ولياً طبيعياً للمجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمادتين 280 ، 282/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل ستة أشهر وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
________________
المحكمـة
 وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القبض والحجز دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يورد على نحو كاف أدلة الثبوت ومؤداها وأفرغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجهلة ، والتفت عن دفاعهما القائم على أن قبضهما على المجني عليه كان لضبطه متلبساً بالسرقة ومن ثم فهو عمل مشروع عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه تساند في قضائه على ما جاء بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجني عليه رغم أنها مفتعلة ولاحقة على وقوع الجريمة ، هذا فضلاً عن استخلاصه القصد الجنائي من قرائن لا تنتجه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " ومن حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائـر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين ..... و .... اعتقدا أن المجنى عليه .... قد اغتصب طفلة تدعى ..... ولرغبتهما في الانتقام منه قاما بالتربص له مساء ليلة ..... إثر عودته من درسه الخصوصي برفقة زميله ..... وقاما بحمله عنوة مستخدمين معه القوة والعنف وتوجها به إلى حظيرة للمواشي ملكهما ، وقاما بإيثاقه من يديه ورجليه ووضعا كمامة على فمه وهدداه بالقتل بعيار ناري أو إلقائه في البحر ،وإذ شعر المتهمان باكتشاف أمرهما وإبلاغ الشرطة بالواقعة قامـا بحمله إلى حجرة ملحقة بمنزلهما " المضيفة " وزعما أنه مع آخر قد شرعا في سرقة جهاز تسجيل ملكهما " . وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - علـى ما سلف - قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشي ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية في حقهما المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وبتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنيـة درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بيَّن الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقـرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هــذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجني عليه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات تتطلب قصداً جنائياً عاماً ، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - وهــــو ما تحقق في واقعة الدعوى- فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق