الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 26790 لسنة 72 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 75 ص 412

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدي ياسين ، صبري شمس الدين نائبي رئيس المحكمة ، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي .
----------
(75)
الطعن 26790 لسنة 72 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
    إيراد الحكم قصد كلٍّ من الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر . أثره : انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء .
       مثال .
(2) حكم " بياناته . بيانات الديباجة " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة . عدا التاريخ .
خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ .
________________
    1- لما كان الحكم المطعون فيـه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد اطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه ، وإنما شرع لرد العدوان عـن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفـس ، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه حال قيام المجني عليه بمحاولة التشابك مع المتهم بادره الأخير بالضرب على رأسه وجسده مستخدماً حزاماً كان في إحدى يديه وحـاول المجني عليه رد الاعتداء مقابل منه على المتهم باستخدام سكين وفر أمام المتهم أمسك به الأخير وضربه في الجانب الأيسر من صدره بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وقد جاء هذا القول من المتهم بجلسة المحاكمة مجرد قول مرسل ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " . وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقـاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغـض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لما أثاره في شأن عدم تحدث الحكم عن إصاباته .
   2- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان مادام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان.
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1) قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله ، وأعد لذلك أداة قاتلة بطبيعتهـا " سكين " ذات نصل حاد وما أن شاهده حتى انهال عليه ضرباً قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق . 2) أحرز سلاحاً أبيض " سكين ذات نصل حاد " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وهي المستخدمة في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد ووالدة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 /1 من القانـون 394 لسنة 1945 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن مدة سبع سنوات ، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحق المدني مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
________________
المحكمـة
   ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ، ذلك أنه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يحقق إصابات الطاعن وأثرها في الدفاع الشرعي ، كما خلا الحكم من أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهى أدلة سائغة وكافية في حمل قضائـه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد اطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان عـن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس ، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه حال قيام المجني عليه بمحاولة التشابك مع المتهم بادره الأخير بالضرب على رأسه وجسده مستخدماً حزاماً كان في إحدى يديه وحـاول المجني عليه رد الاعتداء مقابل منه على المتهم باستخدام سكين وفر أمام المتهم أمسك به الأخير وضربه في الجانب الأيسر من صدره بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس وقد جاء هذا القول من المتهم بجلسة المحاكمة مجرد قول مرسل ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " . وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقـاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغـض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لما أثاره في شأن عدم تحدث الحكم عن إصاباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان مادام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق