الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 73158 لسنة 74 ق جلسة 5 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 73 ص 402

جلسة 5 من اكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ، رجب فراج وصفوت أحمد عبدالمجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(73)
الطعن 73158 لسنة 74 ق
(1)  جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها .
 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مواقعة الطاعن للمجني عليها حدثت بغير رضاء منها . صحيح . علة ذلك ؟
   دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . غير مجد . مادام لم يُقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟
  خلو محضر الجلسة من ثمة دفاع للطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
  لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون بيان العلة في ذلك . علة ذلك ؟
       الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي – بما لا يماري الطاعن في أن له أصله الصحيح في أوراق الدعوى – أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار مواقعة الطاعن للمجني عليها قد حصلت بغير رضاء صحيح منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أن محضر الجلسة جاء خلواً من أى دفاع له بصدد هذه المسألة ، مما يكون معه منعاه بالإخلال بدفاعه بصددها لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ، مادام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع المجنى عليها/.... بغير رضاها بأن استغل حالتها المرضية ( تخلف عقلى ) واستدرجها لمكان خالٍ من المارة ونزع عنها ملابسها وحسر عنه سرواله وأولج قضيبه في فرجها كرهاً عنها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعت والدة المجنى عليها مدنياً بمبلغ ..... جنيه وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
________________
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين أن المجنى عليها مصابة بآفة عقلية تعدم إرادتها وإدراكها ، ولم يدلل على قيامها وعلمه بها واستغلاله لها ذلك أن المجني عليها جاوزت الثلاثين من عمرها ومواقعتها بغير اعتراض منها لا يشكل جريمة ، وعوَّل الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنها أمام المحكمة دون بيان علة ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال.... والرائد/ .....، وما أورده التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي – بما لا يماري الطاعن في أن له أصله الصحيح في أوراق الدعوى – أن المجنى عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار مواقعة الطاعن للمجني عليها قد حصلت بغير رضاء صحيح منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أن محضر الجلسة جاء خلواً من أى دفاع له بصدد هذه المسألة مما يكون معه منعاه بالإخلال بدفاعه بصددها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ، ما دام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعوَّلت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق