الصفحات

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 1034 لسنة 72 ق جلسة 10 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 56 ص 303

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
---------------
- 1  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية".
القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية. هدفه. إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها لجداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل لانتفاء المطالبة اللاحقة لعملية الشهر. المواد 21، 25، 26 المعدلة من القانون سالف الذكر والمذكرة الإيضاحية. سبيله. جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفراد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع للتحريات مهما كانت الظروف ولا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر ولو كان المكتب مخطئاً في التقدير. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. وجود أخطاء أخرى. لا مجال لتصحيحها. الغش والخطأ المادي. مقصودهما. الأخطاء المستندة لعدم الإلمام بالواقع أو إرساء قاعدة قانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال. عدم اتساع الخطأ الحسابي لها. علة ذلك.
إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل في ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية (إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) .. وتمضي المذكرة فتقول: إن نظام التحري (كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر، أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذي يفتح بابا للمنازعات القضائية) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة، ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال في المذكرة الإيضاحية (المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلي (تكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد تلك الرسوم في أي يد تكون) ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين، أولهما أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهونا بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص لا مجال للرجوع إلى التحريات مهما كانت الظروف، والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذ كان يستند إلى واحدة من اثنتين خطأ مادي محض .. أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها، والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير، أما مفهوم الخطأ المادي في القانون فهو الخطأ في التعبير لا الخطأ في التفكير، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند إلى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة القانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة، وهو ما يناقض توجهات القانون.
- 2  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد أخذه بتقرير الخبير المنتدب الذي صرف جهده لتقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح. عدم إيراد الحكم أو تضمن التقدير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً. خطأ وقصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذي صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 65221.75 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر عن المحرر المشهر رقم 1117/ 1991، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة وقيد برقم ..... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن استنادا إلى أن هذا التقدير قد جاء مخالفا للقانون. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 57ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع التظلم بتعديل أمر التقدير المتظلم منه بجعله مبلغ 21260.23 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحرر المشهر محل أمر التقدير المتظلم منه من التصرفات التي يفرض بشأنها رسم نسبي عند شهره وقد تم تقدير هذا الرسم قبل شهر هذا المحرر وفقا للقانون - الساري آنذاك - رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وهو ما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية أخرى، في غير حالتي الخطأ المادي والغش، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل في ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية (إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) .... وتمضي المذكرة فتقول: إن نظام التحري (كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر، أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذي يفتح بابا للمنازعات القضائية) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة, ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال في المذكرة الإيضاحية (المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلي (تكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد تلك الرسوم في أي يد تكون) ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين أولهما ...... أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهونا بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع إلى التحريات مهما كانت الظروف, والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذ كان يستند إلى واحدة من اثنتين خطأ مادي محض .... أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها, والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير، أما مفهوم الخطأ المادي في القانون فهو الخطأ في التعبير لا الخطأ في التفكير، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند إلى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة القانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة، وهو ما يناقض توجهات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذي صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توفر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق