الصفحات

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 3125 لسنة 76 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 55 ص 297

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء من إعمال هذا الأثر. الحقوق والمراكز المستقرة بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم أو تحديد الحكم تاريخاً آخر لسريانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.
- 3  عمل "الدعوى العمالية: أثر القضاء بعدم دستورية تشكيل اللجان الخماسية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 71، 72 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المُعدل وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية دون تحديده تاريخاً لسريانه. أثره. عدم جواز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. مؤداه. انعدام القرارات الصادرة عنها.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه" وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية. ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذي أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً.
- 4 عمل "الدعوى العمالية: أثر القضاء بعدم دستورية تشكيل اللجان الخماسية".
إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاؤها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية. اعتبار الحكم الصادر منها معدوماً إلى لجنة منعدمة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية. أثره. وجوب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فيها للإحالة. علة ذلك.
إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات، وكان الحكم الصادر منها في 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذي اعتبرها مجرد لجنة إدارية، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة – شركة ..... للتعدين - وآخرين – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالغردقة - الدعوى رقم ..... عمال كلي قنا بطلب الحكم بإلزام الشركتين متضامنتين بأن يؤديا لكل من الأول والثاني مبلغ 156440 جنيه والثالث مبلغ 64400 جنيهاً تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتهم بمرض السيلكوزس لعدم توفير الطاعنة وسائل السلامة والصحة المهنية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/5/2004 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية بمحكمة إدفو الكلية حيث قُيدت أمامها برقم .....، وبتاريخ 29/3/2005 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم ..... ق, واستأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 13/2/2006 في موضوع الاستئنافين بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه" وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذي أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن
ولما تقدم, يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي ....، .... ق قنا "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات، وكان الحكم الصادر منها في 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذي اعتبرها مجرد لجنة إدارية، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق