الصفحات

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 1137 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 57 ص 308

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
الأصل أن التاجر الذي يشهر إفلاسه في بلد أجنبي وله نشاط في مصر لا يعتبر مفلساً فيها. تصفية أمواله الموجودة فيها. شرطه. الاستثناء من هذا الأصل. ماهيته. أن يكون الإجراء المراد إعماله ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة التي أُشهرت في الخارج. أثره. جواز مطالبته بحقوق المفلس في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في التي تقام عليها. مؤداه. عدم قبول الدفع بانعدام صفته أمام المحاكم المصرية. اتفاق هذا وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين مصر وإيطاليا الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978.
المقرر أنه إذا شهر إفلاس تاجر في بلد أجنبي وكان له نشاط تجاري في مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على الحكم الأجنبي الصادر به الأمر بالتنفيذ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر في إحداهما أنتج هذا الحكم أثره في الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا الحكم ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى الحكم الأجنبي عن جماعة الدائنين في التفليسة التي أُشهرت في الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في تلك التي تقام عليها، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته، وهو ما يتفق في نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 والذي وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس على نحو ما ورد في عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام في إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب الحكم الصادر في الجمهورية الإيطالية في تمثيل التفليسة في مصر وذلك في الدعاوى التي تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد.
- 2 إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
ممثل أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحية هذا التمثيل. كافٍ لصحة شكل الخصومة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يمثل أياً من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، وإنما يكتفي فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.
- 3  إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
اختصام المطعون ضده ممثل الشركة التي صدر حكم في بلد أجنبي بشهر إفلاسها وتعيين الطاعن أميناً لتفليستها. اعتداد الحكم المطعون فيه بصفة الأخير في تمثيل هذه الشركة في الخصومة لحضوره أمام محكمة أول درجة والتفاته عن دفاعه بشأن تنكب المطعون ضده اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة. انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة مع قصوره في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.
إذ كان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعي/ ........، الذي اُختصم في الدعوى المبتدأة والذي أبرم العقد – محل النزاع – مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها، وإنما يمثلها هو - الطاعن - دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدي إلى سلامة شكل الخصومة أمامه، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة المصري للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الممثل القانوني لشركة ..... الدعوى رقم ..... لسنة 1989 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50188.800 جنيه والفوائد القانونية، وقال في بيان ذلك انه بموجب عقد مؤرخ 5 من مارس 1987 عهدت إليه تلك الشركة عمل الرسومات التنفيذية لمصنع ..... لقاء مبلغ إجمالي مقداره مائة ألف جنيه سددت منه نسبة 10% كدفعة مقدمة ثم أوفته بعض المبالغ الأخرى، إلا أنها امتنعت عن سداد باقي المستحق عليها وقيمة المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من أبريل سنة 1993 له بطلباته. استأنف الطاعن - بصفته حارساً على تفليسة الشركة سالفة البيان بموجب حكم صدر في جمهورية إيطاليا - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 110ق، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن المطعون ضده أقام دعواه على من يدعى/ ..... بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة، في حين أنه مثل أمام محكمة أول درجة وقدم الدليل على أنه صاحب الصفة باعتباره حارساً على تفليسة هذه الشركة في إيطاليا وتمسك بعدم قبول الدعوى المبتدأة قبل المذكور لرفعها على غير صفة، إلا أن المحكمة لم تكلف المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى واختصام صاحب الصفة الحقيقي مما أدى إلى صدور الحكم ضد الشركة ممثلة في شخص لا صفة له في تمثيلها، هذا إلى أنه تمسك في صحيفة طعنه بالاستئناف بهذا الدفع، إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ما ذهبت إليه من أنه لا يلزم بيان اسم الممثل القانوني للشركة مخالفاً بذلك ما تضمنته المادة 115/ 3 من قانون المرافعات من وجوب بيان اسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري المشهر إفلاسه، محققاً بذلك هدف المطعون ضده من دعواه في الحصول على حكم بإثبات دينه لدى الطاعنة على خلاف ما تقضي به مواد شهر الإفلاس من وجوب التقدم بها إلى أمين التفليسة دون الالتجاء بها إلى المحاكم مباشرة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه إذا شهر إفلاس تاجر في بلد أجنبي وكان له نشاط تجاري في مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على الحكم الأجنبي الصادر به الأمر بالتنفيذ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر في إحداهما أنتج هذا الحكم أثره في الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا الحكم ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى الحكم الأجنبي عن جماعة الدائنين في التفليسة التي أشهرت في الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في تلك التي تقام عليها، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته، وهو ما يتفق في نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 والذي وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس على نحو ما ورد في عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام في إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب الحكم الصادر في الجمهورية الإيطالية في تمثيل التفليسة في مصر وذلك في الدعاوى التي تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يمثل أياً من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، وإنما يكتفي فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعى/ .....، الذي أختصم في الدعوى المبتدأة والذي أبرم العقد – محل النزاع - مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها، وإنما يمثلها هو - الطاعن - دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدي إلى سلامة شكل الخصومة أمامه، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة المصري للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق