الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 6340 لسنة 77 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 43 ص 227

جلسة 25 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.

--------------

(43)
الطعن رقم 6340 لسنة 77 القضائية

 (3 – 1)أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني: ماهيته، أركان السند الموضوعية، تقادم السند الإذني"
 (1)
السند الإذني. ماهيته. م 468 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2)
اجتماع صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة في شخص محرر السند. علة ذلك. اثره. لا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول لتعارضها مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
 (3)
محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. علة ذلك. م 465، 466، 467، 470, 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. مؤداه. تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم من وقت تقديم مقابل الوفاء. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.


1 - السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
2 - يجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
3 - مفاد نص المادتين 470، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من ذات القانون، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق – وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه إنه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر بموجب تسعة سندات إذنية قيمة كل واحد منها ستة آلاف جنيه عدا الأخير قيمته بمبلغ أربعة آلاف جنيه تستحق الوفاء في الفترة من 28/2/2001 حتى 30/10/2001 بالإضافة إلى الفوائد، وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء، وبتاريخ 31 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم الثلاثي، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الثلاثي على سند من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ تقديم مقابل الوفاء أو قبول المسحوب عليه لها في حين أن دعاوى الصرف المقامة على المسحوب عليه تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، ويجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا للقبول، إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه، وفي ذلك نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ..." كما نصت المادة 471 من ذات القانون على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مما مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من قانون التجارة، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني - وهو في مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً - وهو تاريخ الاستحقاق - وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم سديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق