الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 2617 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 44 ص 231

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تعويض "الخطأ الموجب للتعويض".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد رقابتها إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
- 2  عقد "تنفيذ العقد".
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه. نطاقه. العقود الملزمة للجانبين. مناطه. عدم وفاء المتعاقد الآخر بالتزامه الذي أوجب العقد عليه البدء في تنفيذه. م 161 مدني.
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يف المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني.
- 3  عقد "تنفيذ العقد".
تمسك الطاعنة باستمرار العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول بتكليفها له بتنفيذ التزاماته. تراخي الأخير عن تنفيذها لمدة تقرب من ثلاث سنوات صدر خلالها قرار وزاري أدى إلى استحالة تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها. أثره. ارتفاع ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها عن إمساكها عن تنفيذ التزاماتها المقابلة سواء قبل أو بعد صدور هذا القرار. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان البادي من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة على سند من أن "تراخي الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) في إنجاز ما أعلنت عنه إدارتها منذ تاريخ المعاينة في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور قرار نقل النشاط للشركة الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 يشكل عنتاً بالمستأنف لا ترى المحكمة له مبرراً في الأوراق، ولم تفصح الشركة المستأنف عليها تبريراً له إلا أنه يرتب في ذمتها أركان المسئولية التقصيرية في نطاق المادة 163 مدني"وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكل بذاته خطأ موجباً للمسئولية، ذلك بأن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976 المتضمن رغبتها في استمرار العقد قد تضمن شرطين لنفاذه واستمرار التعامل بينهما، وهو سداد المطعون ضده الأول مبلغ 1628 جنيه مع إعداد مكان خاص لممارسة النشاط، وهو ما لم يحاول المطعون ضده الأول تحقيقهما بما يجيز للطاعنة التمسك بعدم تنفيذ التزامها المقابل قبل قيامه بتنفيذ هذين الشرطين، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذهما إلا بعد انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات، صدر خلالها القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 باستبعاد نشاط الغاز السائل عن الطاعنة وإسناده للمطعون ضدها الثانية، على نحو يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بإمداده بهذا الغاز، بما يرتفع معه توفر ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها، سواء قبل نقل نشاط الغاز إلى المطعون ضدها الثانية أو بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على كل من الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية وذلك ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينه وبين الطاعنة، واحتياطياً في حالة استحالة التنفيذ بإلزامهما بأداء مبلغ 59247 جنيه تعويضاً على الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد الوكالة سالف البيان المؤرخ في 29 من أغسطس سنة 1969 تعاقد مع الطاعنة على أن يكون وكيلاً لها بالعمولة في توزيع أسطوانات الغاز السائل، وذلك بمدينتي فاقوس والحسينية واستمر تنفيذ هذا العقد حتى تعرضت المنشأة التي يمارس فيها هذا النشاط لحريق بتاريخ 3 من يناير سنة 1975، فتوقف عن تنفيذ هذا العقد، ورغبة منه في استمرار التعامل مع الطاعنة فقد أنذرها بتاريخ 25 من يناير سنة 1975، فوافقت على ذلك بخطابها المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976، فقام على أثر ذلك بتجهيز مكان جديد، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ما وافقت عليه، فأقام الدعوى للقضاء بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 30 من أبريل سنة 1985 عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم باستمرار عقد الوكالة موضوع الدعوى ونفاذه مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق، وبتاريخ 19 من يناير سنة 1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه جبراً للأضرار المدعاة. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل وفهم الواقع في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إلزامها بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للمطعون ضده الأول تعويضاً عما أصابه من أضرار، وارتكنت على توفر رکن الخطأ في حقها عملاً بالمادة 163 من القانون المدني من أنها تراخت وتعنتت في عدم تنفيذ التزامها بإعادة التعامل مع المطعون ضده الأول منذ صدور خطابها المؤرخ في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور القرار الوزاري بنقل نشاط الغاز السائل منها إلى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978، بالرغم من تمسكها بأن المطعون ضده الأول لم ينفذ الشروط المطلوبة منه لإعادة التعامل معه وهو سداد مبلغ 1628 جنيه وإعداد مكان خاص لمزاولة هذا النشاط وتراخيه في تنفيذ هذين الشرطين منذ موافقتها علي استمرار التعامل معه في 17 من أكتوبر سنة 1986 حتى تاريخ 16 من أغسطس سنة 1978 وهو تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 بنقل تبعية النشاط للمطعون ضدها الثانية، مما ترتب على ذلك، استحالة تنفيذ التزامها، وإذ لم يُعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض، بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يف المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البادي من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة على سند من أن "تراخي الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) في إنجاز ما أعلنت عنه إدارتها منذ تاريخ المعاينة في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور قرار نقل النشاط للشركة الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 يشكل عنتاً بالمستأنف لا ترى المحكمة له مبرراً في الأوراق، ولم تفصح الشركة المستأنف عليها تبريراً له إلا أنه يرتب في ذمتها أركان المسئولية التقصيرية في نطاق المادة 163 مدني" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكل بذاته خطأ موجباً للمسئولية، ذلك بأن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976 المتضمن رغبتها في استمرار العقد قد تضمن شرطين لنفاذه واستمرار التعامل بينهما، وهو سداد المطعون ضده الأول مبلغ 1628 جنيه مع إعداد مكان خاص لممارسة النشاط، وهو ما لم يحاول المطعون ضده الأول تحقيقهما بما يجيز للطاعنة التمسك بعدم تنفيذ التزامها المقابل قبل قيامه بتنفيذ هذين الشرطين، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذهما إلا بعد انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات، صدر خلالها القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 باستبعاد نشاط الغاز السائل عن الطاعنة وإسناده للمطعون ضدها الثانية، على نحو يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بإمداده بهذا الغاز، بما يرتفع معه توفر ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها، سواء قبل نقل نشاط الغاز إلى المطعون ضدها الثانية أو بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم، وكان الاستئناف الحالي قد افتقر إلى سند صحيح من القانون، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق